للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن القاسم في "المدوّنة" (١): لا تسقط الحمالة. وقال غيره في "المُدَوَّنة" (٢): إذا أخّر الغريم وهو مُوسِرٌ تأخيرًا بيَّنَّا فقد سقطت حمالته.

الفصل السّادس (٣) في قضاء الحقّ

فإن دفعه الغريم، بَرِيَء وبَرِيءَ الحمِيلُ. وإن دفعه الحَميل، بَرِئَ من مطالبة صاحب الحقِ، وكان له مطالبة الغريم. فإن كان أدّى عنه مثل ما عليه رجع بمثله، وإن كان أدَّى عنه غير ما عليه، مثل أنّ يكون الدِّين دنانير فيدفع عنه دراهم، فإنّ ذلك لا يجوز قبل الأَجَل، لما فيه من تأخير أحد عِوَضَي الصَّرف. وأمّا بعد الأجل ففي "الموّازية": أنّ ذلك جائزٌ (٤)، وفيها أنّه غير جائز (٥)، وإليه رجع ابن القاسم، وهو قول أشهب وأصحابه، ولهذا توجيه طويل في "كتب المسائل".

[القضاء في العيوب]

الإسناد (٦):

قال الإمام ابنُ العربي: هذا بابٌ ليس فيه حديثٌ صحيحٌ على التّخصيص، أمّا أنّ


(١) ٤/ ١٣٦ - ١٣٧ في الغريم يؤخذ منه الحميل، فهذا حلّ الأجلُ أخّر طالب الحقِّ الغريم، أيكون ذلك تأخيرًا عن الحميل.
(٢) انظر المصدر السابق.
(٣) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: ٦/ ٨٨ - ٨٩.
(٤) ووجه هذا القول: أنّ ما بين الطّالب والغريم قد صحّ باتخاذ المصارفة؛ لأنّ ذلك متعلِّق بذمّته، كالذي كان له عليه الدِّين.
(٥) ووجه هذا القول: أنّ الغريم يكون مخيّرًا بين أنّ يدفع ما كان عليه وما دفع عنه، فيدخله الخيار في الصّرف وفسخ دَين في دَين.
(٦) انظره في القبس: ٣/ ٩٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>