للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الثّاني: أنّه عِتقٌ لا رجوعَ له فيه، كالعِتق في الصِّحَّة.

وإذا قلنا: تُستعمَل القُرعة في العِتقِ، فقد رُوِيَ عن ابن نافع (١): لا يسهم بينهم إذا كان للمالك مالٌ، وإنّما ذلك إذا لم يكن له غيرهم (٢). وإنّما أسهمَ النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - بين السِّتَّة لأنّه لم يكن له مالٌ سواهم.

المسألة الثّالثة (٣):

قال (٤): ومن أعتق في صحَّتِه، فقال مالك وابن القاسم: لا يسهم في عِتق الصِّحَّة، ومعنى ذلك: أنّ يعتق جميع رقيقه في الصِّحَّة؛ لأنّ ذلك ينفد.

[مال العبد إذا أعتق]

الفقه في مسائل:

المسألة الأولى (٥):

قوله (٦): "مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ العَبدَ إِذا أُعتِقَ تَبِعَهُ مالُهُ": يريد أنّه لا يكون له انتزاعه (٧) منه إذا أعتقه، ولم يستثن ماله ولا شيءٍ منه؛ لأنّ لفظ العِتق لم يتناول ماله، وإنّما قوّى ملكه له، بخلاف البَيع فإنّه وإن كان لا يتناول أيضًا إِلَّا العبد دون ماله، فإنّه يخرج إلى مالك له من انتزاع ماله ما للأوّل، فكان الأوّل أحق به؛ لأنّ بيعه دون ماله بمنزلة انتزاعه، وذلك جائز له.


(١) هي رواية عيسى بن دينار ومحمد بن عيسى الأعشى عنه، نصّ على ذلك الباجي.
(٢) في المنتقى: "إذا كان للمالك شيءٍ من مال. وأمّا السّهمان إذا لم يكن للمالك إِلَّا ذلك الرّقيق فقط".
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٢٦٦.
(٤) القائل هو الإمام الباجي.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٢٦٧.
(٦) أي قول ابن شهاب في الموطَّأ (٢٢٤٦) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٧٢٣)، وسويد (٤٢٣).
(٧) أي لا يكون للسيِّد انتزاع مال العبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>