للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثّانية (١):

و"نَهيُهُ - صلّى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعَتَينِ في بَيعَةٍ" محمولٌ على التّحريم.

وقال الفقهاء: معناهُ أنّ يتناول عَقد البَيع بيعتين، على أنّ لا تتمَّ منهما إِلَّا واحدة مع لزوم العَقد كما قدمنا.

بَابُ بَيْعِ النُّحَاسِ وَالحَدِيدِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا ممّا يُوزَنُ

الفقه في مسائل:

الأُولى (٢):

قولُه (٣): "وإن كَانَ الصِّنفُ يُشبِهُ الصِّنفَ" يريدُ بالتّشابه تقارُب المنافع مع تقارُب الصُّورة، كالآنُكِ (٤) والنُّحاس والرَّصَاص، زاد ابنُ حبيب: والقزدير فإنّه جنسٌ واحدٌ، وكذلك الشَّبَهُ (٥) والصُّفْرُ والنُّحَاسُ، وكذلك الحديد، وإنّما يَختلفُ بالعمل، فهذا عُمِلَ الحديدُ سُيوفًا أو سكاكين أو النُّحاسُ أوانيَ، فإنّه يصير أصنافًا باختلاف المنافع والصُّور.

الثّانية (٦):

قوله (٧): "فَإِنِّي أَكْرَهُ أنّ يُؤخَذَ اثنَانِ بِوَاحِدٍ إلَى أَجَلٍ" لما قدّمنا من أنّ الجنس لا


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٣٦.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٥/ ٣٥.
(٣) أي قول مالك في الموطَّأ (١٩٣١) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٦٣٥).
(٤) يقول الجبِّيّ في شرح غريب ألفاظ المدوّنة: ٦٨ "والآنك: ضرب من الصّفر، والصّواب أنّه القزدير".
(٥) هو النحاس الأصفر.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٥/ ٣٥.
(٧) أي قول مالك في المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>