للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوزُ بعضُه ببعض * مع الأجل، لمقاربة البيعة ولما يدخل ... ، ولا بأس ببيع بعضه ببعض* نقدًا متفاضلًا في ذلك كلِّه، إِلَّا ما ذكره أصحاب مالك في منع التّفاضل في الفُلوس، واختلفوا في تأوبل ذلك:

فمنهم من قال: منعُه على الكراهية.

ومنهم من قال: على التّحريم.

ووجهُ الكراهية: أنّ السَّبْكَ في النُّحاس لا يُخرجهُ عن أصله، كصِيَاغَتِهِ منه طُسُوسًا.

ووجهُ التّحريم: أنّ السَّبكَ، نوعٌ يختصُّ بالأثمان، فوجبَ أنّ يؤثِّر في تحريمِ التّفاضل، كجنسِ الذّهب والفِضَّة، ومن نسب إلى مالك في هذا القول المناقضة لم يتبيّن وَجْهَ الحُكم.

الثّالثة (١):

قوله (٢):"وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا يَنتَفِعُ بِهِ النَّاسُ، وإن كَانَتِ الحَصبَاءَ وَالقَصَّةَ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بمِثلَيهِ إِلى أَجَلٍ، رِبًا" وقد قال ابنُ حبيب: إنَّ التّراب الأبيض والأسود صِنفان، وكذلك الجِيرُ والتّراب الأبيض، وكذلك الكَذَّانُ (٣) بالرُّخام، والجَندَلُ بالحِجَارة وبالحَصبَاء، فهذا كلّه مُختلِف يجوز التّساوِي فيه والتّفاضل إلى أجلٍ.

وقال غيرُه: وما استوت منافِعُه كالجَندَلِ بالحجارة لم يَجُز ذلك فيه.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٣٦.
(٢) أي قول مالك في الموطَّأ (١٩٣٤) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٦٣٨).
(٣) الكَذَّان: حجارة فيها رخاوة، وربّما كانت نَخِرَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>