للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الرّابع في آداب الفراغ

الأوّل: أنّ يلْقُطَ ما يسقط من الفتات.

الثّاني: يلْعَقَ أصابعه.

الثّالث: أو يغسلها.

الرّابع: يمسحها بالمنديل، وقد روى مالك؛ أنّ عمر كان يمسحها برجليه ورواه غيره.

الخامس: أنّ يغسل بالأُشْنَانِ (١)، ولست أدري من أين أخذه وقاله أصحابنا، إلّا على تأويل ما ذكرناه في "شرح النّيّرين" وقد كان من مضَى لا يستعمله.

السّادس: يتمضمضُ، وهي سُنَّةٌ قائمة.

السّابع: يغسل يده، وفيه خلافٌ قد تقدّم بيانُه (٢).

الثّامن: يحمد الله.

التَّاسع: يجهر به.

العاشر: ذكر بعضُهم أنّه يعقبه بالصّلاة على النّبىّ، ولستُ أراه، وقد سئل مالك، فقيل له: هل يسمي الله إذا توضّأ؟ قال: لا، أريد أنّ يذبح (٣)!؟.


(١) هو شجر خاص ينبت في الأرض الرملية يستعمل هو أو رماده في غسل الأيدي.
(٢) زاد في سراج المريدين: "السّابع: يبالغ في المضمضة. الثّامن: أنّ يدلُّك أسنانه بأصابعه فيها".
(٣) "إشارة إلى أنّ التّسمية إنّما هي مشروعة عند الذّبح" قاله ابن العربي في العارضة: ١/ ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>