للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنده، ولرجع في ذلك إلى القيمة.

ووجه الثّاني: أنّ العاقلة مبنيةٌ على المعاونة، وقد يُضافُ إلى القبيل من ليس منه مع تباعدهم، فبأن يُضَافَ إلى أهل الحضَر من أهل البَدْوِ من هو من عصابة الجاني أَوْلَى.

قال (١): ويؤدِّي الجاني مع العاقلة (٢)، قاله مالك في "المجموعة".

وأنا النّساء والصّبيان، فلا مَدْخَلَ لهم فيها (٣)، قاله (٤) في "المجموعة" أيضًا.

الفصل الثّاني (٥) في صفة العَمْدِ

قال ابنُ وهب عن مالك في "المجموعة": العَمْدُ أنّ يعمد إلى القتل فيما يرى النَّاس.

وقال في "الموّازية": أو للضّرب الّذي فيه الهلاك فيما يرى النَّاس.

وقال في "الكتابين": والمجتمعُ عليه عندنا؛ أنّ من عَمَدَ إلى ضربِ رَجُلٍ بعَصًا أو بحَجَرٍ أو غيره فمات من ذلك، فهو عند ابن القاسم على وجه العَمْدِ.

قال مالك - رضي الله عنه -: والعمَدُ كلّ ما يضرب به الرَّجُل من ضربةٍ أو ؤكزَةٍ أو لَطمَةٍ، ولو قال: لم أُرِد الضَّربَ، لم يُصَدَّق. وكلّ ما عَمَدَ بِهِ إلى اللّعب من رمية أو غيرها، فهذا لا قَوَدَ فيه، ولا يُتَّهَم بما يُتَّهَم به المُتَغَاضِب لظهور الملاعبة منهما.


(١) القائل هو الإمام الباجي في المنتقى: ٧/ ٩٩.
(٢) وذلك لأنّ العاقلة إنّما تؤدَّي على سبيل المواساة والعون له، فيجب أنّ يكون عليه بعض ذلك.
(٣) وذلك لأنّ النِّساء لَسْنَ من أهل التعصيب والنّصرة، وأمّا الصّبيُّ والمجنون فغير مُكَلَّفين، فلا مدخلَ لواحد منهما.
(٤) أي قاله الإمام مالك.
(٥) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: ٧/ ١٠٠ - ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>