للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو ثور في ذلك كلِّه مثل قول الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: إنَّ لم يُرْمَ عن الصَّبِىِّ حتّى مضت أيّام الرَّمْي * (١) لم يكن عليه شيء.

قال (٢): وإن رُمِى عن الصَّبيِّ والمجنون والمغمى عليه الجِمار في الأيَّام الثّلاثة (٣): أجزأ ذلك عنهم.

الرُّخصة في رَمْي الجمار (٤)

سُئِلَ مَالِكٌ (٥) عَمَّنْ نَسِيَ رَمْيَ جَمْرَةً مِنَ الجِمار فِي بَعْضِ أيَّامِ مِنىً؟ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

وأجمعوا على أنَّ من لم يرم الجِمار أيّام التّشريق حتّى غابتِ الشّمسُ من آخرها، أنّه لا يرمِها بعدُ، ويجبرُ ذلك بالدَّم أو بالطّعام على حسب اختلافهم في ذلك.

وأمّا مالك (٦) فيرى عليه دم (٧).

وقال الثّوريّ: يطعم في الحصاة والحصاتين والثلاثة، وإن ترك أربعًا فصاعدًا فعليه دمٌ.

وقال الشّافعيّ (٨): عليه في الحصاة الواحدة مُدٌّ، وفي الحصاتين مُدَّان، وفي ثلاثة دَمٌ.

ورخّصت طائفةٌ من التّابعين - منهم مجاهد - في الحصاة الواحدة ولم يروا فيها شيئًا.


(١) ما بين النجمتين ساقط من الأصل، بسبب انتقال نظر النّاسخ عند عبارة "أيّام الرّمي" وقد استدركنا النّقص من الاستذكار.
(٢) القائل هو أبو حنيفة النعمان.
(٣) "الجمار في الأيَّام الثّلاثة" ليست من الاستذكار.
(٤) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: ١٣/ ٢٣٣ - ٢٢٤.
(٥) في الموطّأ (١٢٢٤) رواية يحيى.
(٦) في المدونة: ١/ ٣٢٤ في القراءة وإنشاد الشعر.
(٧) تتمَّة الكلام كما في الاستذكار: "وقال أبو حنيفة: إنَّ ترك الجمار كلّها كان عليه دَمٌ، وإن ترك جمرة واحدة، فعليه لكل حصاة من الجمرة إطعام مسكين نصف صاعٍ من حنطة إلى أنّ يبلغ دمًا، إلّا جمرة العقبة فمن تركها فعليه دم".
(٨) في الأمّ: ٣/ ٥٥٨ (ط. فوزي).

<<  <  ج: ص:  >  >>