للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البابُ الأوَّلُ التَّرغيبُ في الجهادِ

مَالِكٌ (١)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ, أَن رَسُولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَثَلُ المُجَاهِدِ في سَبِيلِ الله كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ ... " الحديث.

الإسناد:

قلنا: هذا الحديث مُسْنَدٌ صحيحٌ عن النَّبِيِّ - صلّى الله عليه وسلم -، خَرَّجَهُ الأَيِمَّة (٢).

التّرجمة (٣):

قال علماؤنا (٤): إنّما بوَّب مالكٌ - رحمه الله - في معنى التَّرغيبِ ليعلم النَّاس بجزيل ثوابه ليرغبوا فيه، وأكثر ما يوصف بالرَّغائب ما قَصُرَ عن رُتْبة الوجوب (٥)، إِلَّا أنّه لم يقصد الوصف له هنا بوجوبٍ ولا غيره، وإنما قَصَدَ الحضِ على فعله.

ويحتمل أنّ يُوصفَ بأنّه من الرّغائب لمن سقط عنه فرضُه بقيامِ غيرهِ به (٦)، وقد قال سحنون (٧): كان في أوّل الإسلام فرضًا على جميع المسلمين، وهو الآن مرغَّبٌ فيه.

والأصلُ فيه: ما قدَّمناهُ من أنَّه فرضٌ في الجملةِ، إِلَّا أنَّه من فروض الكفاياتِ (٨)،


(١) في الموطَّأ (١٢٨٣) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٩٠٥)، وابن وهب، والقعنبي كما
عند الجوهري (٥٤٤)، وانظر التمهيد: ١٨/ ٣٠٢.
(٢) كالإمام أحمد: ٢/ ٤٦٥، والبخاري (٢٤٨٥)، ومسلم (١٨٧٨).
(٣) هذه التّرجمة مقتبسة من المنتقي: ٣/ ١٥٩ مع بعض التَّصرُّف بالزيادة والنقصان.
(٤) المقصود هو الإمام الباجي.
(٥) تتمة الكلام كما في المنتقى: "لانّ العمل إنّما يوصف بأتم أحواله".
(٦) تتمة الكلام كما في المنتقى "وبُعْده عن مكانه مع ظهور المجاورين للعدوِّ عليهم واستغنائهم عن عَوْنِ من بَعُدَ عنهم".
(٧) في كتاب ابن سحنون، كلما نصّ على ذلك ابن أبي زيد في النّوادر والزِّيادات: ٨.
(٨) وهذا ما نصّ عليه ابن الجلّاب في التفريع: ١/ ٣٥٧، وابن أبي زيد في الرسالة: ١٨٩، والقاضي عبد الوهّاب في المعونة: ١/ ٦٠٢، والتلقين: ٧٢، وانظر عقد الجواهر الثمينة: ١/ ٤٦٣ - ٤٦٦، والذخيرة: ٣/ ٣٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>