للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا قام به بعضُهم سقطَ فرضُه عمّن قام به وعن غيره من المسلمين، وإذا عَمَّتِ الحاجةُ إلى جميع النَّاس ودَهَمهُم من العدوِّ ما لا يقوم به بعضهم لّزِمَ الفرضُ جميعَهم.

والدّليلُ القاطعُ على وجوبِهِ قولُه تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ...} الآية (١)، والفتنة هاهنا الكفر (٢).

فإذا ثبت وجوبُهُ، فإنّ غايتَه أنّ يدخل الكفارُ في الإسلام أو في الذِّمَّة بأداء الجِزْيَةِ، وجَرَيَان أحكام المسلمين عليهم.

والأصل فيه: قولُه تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} إلى قوله: {صَاغِرُونَ} (٣).

فصلٌ (٤)

قال علماؤُنا (٥): وهذا مع ظهور الإسلام عليهم، وأمّا إذا ضَعُفَ أهلُ الإسلام، فلا

بأس بمهادنتهم وصلحهم على غيرِ شيءٍ.

وسأل أهلُ الأندلسِ سحنون (٦) قالوا: أرأيتَ إِنِ انقطعتِ الجيوشُ (٧) وعدُوُّنا في


(١) الأنفال: ٣٩، وانظر أحكام القرآن: ٢/ ٨٣٤.
(٢) هذا التفسير من زيادة المؤلَّف على نصَّ الباجي، وتفسير الفتنة بالكفر، رواه الطّبريّ في تفسيره: ١٣/ ٥٣٩ (ط. شاكر) عن ابن زيد.
(٣) التوبة: ٢٩، وانظر أحكام القرآن: ٢/ ٩١٧.
(٤) ما عدا الفائدةُ الثّانية فهذا الفصل بفوائده مقتبس من المنتقى: ٣/ ١٥٩ - ١٦١.
(٥) المقصود هو الإمام الباجي.
(٦) هو في كتاب ابن سحنون، كما نصَّ على ذلك ابن أبي زيد في النّوادر والزيادات: ٤٢ - ٤٣.
(٧) تتمّة العبارة كما في النّوادر: " ... وضَيَّعَ أميرنا الجهاد وبَعُدَ مِنَّا".

<<  <  ج: ص:  >  >>