للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: لم أعلم، قاله مالك وابن القاسم.

ووجه ذلك: أنّه التزمه (١) على العموم ولم يخصّ ما علمه دون ما لا يعلمه، والتزام المجهول لا يلزم.

فرع:

والحمالةُ بالجَعل حرامٌ، قاله مالك في "العُتبيّة" (٢) من رواية ابن القاسم. وقال ابنُ القاسم في "الموّازية": فإن كان صاحب الحقّ عالمًا بذلك، سقطت الحمالة وردَّ الجعل. وإن لم يعلم بذلك فالحمالةُ لازمةٌ والجعلُ مردودٌ ومعنى ذلك أنّه عَقدٌ يختصّ بالمعروف فلم يصحّ فيه العِوَض كالقَرضِ.

ومن أسلف سلفًا فلا بأس أنّ يأخذ به حميلًا (٣)، قاله مالك في "الموّازية".

الفصل الثّاني (٤) فيمن تصحُّ الحمالة منه

فإنها تصحّ من كلِّ مالك لأمره لا حَجرَ عليه لأحدٍ، كان يقدر على النُّطق أو كان أخرس إذا فهم أمره. وقال مالك في "المُدَوَّنة" (٥): تجوز كفالته إذا فهم عنه، وأمّا محجورٌ عليه لحقِّه أو لحقّ غيره فإنّه يُعتَبرُ أمرُهُ، فإن كان محجورًا لحقِّه كالصَّغير والسَّفيه المَولى عليه، لم تلزمه الحمالة.

وأمّا البِكر الّتي لم تَعْنِسُ كالصّغيرة، وأمّا الّتي عَنَسَتْ وأونس رشدها، ففي


(١) أي التزم أداء الدِّين.
(٢) ١١/ ٢٨٩ من سماع ابن القاسم، رواية سحنون، من كتاب الرّطب باليابس.
(٣) ووجه ذلك: أنّه وثيقة تجوز في البيع فجازت في القرض كالشّهادة.
(٤) هذا الفصل بفروعه مقتبس من المنتقى: ٦/ ٨٤ - ٨٥.
(٥) ٤/ ١٤١ في كفالة الأخرس.

<<  <  ج: ص:  >  >>