للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"المُدَوَّنَة" (١) عن ابن القاسم، ووجدته في "كتاب عبد الرحيم (٢) " عن مالك: لا تجوز هبتها وكذلك كفالتها؛ لأنّ بُضعَها بيد أبيها.

ووجه ذلك: أنّ ولاية الأب لمّا لم تسقط في البُضْع بالتَّعْنِيس لم تسقط في المال.

ووجه الأوّل: أنّ الولاية في البُضْعِ لا تزول بالرُّشد، والولاية في المال تَزُول بالرُّشْد؛ لأنّها تُرَادُ لحفظ المال، فإذا حُفِظَ زالت (٣) وبقيت في البُضع؛ لأنّها تراد لحفظ ما يغيب، فمعناها باقٍ ما بقيت المرأة.

فرع:

وأمّا المحجور لحقِّ غيره، كالعبد والمستغرق في الدِّين والمريض وذات الزَّوج، فإنّ العبد والمُكَاتَب والمدبّر وأمّ الولد، حمالتُهُم بغير إذن السَّيِّد باطل. وإن كان العبد مأذونًا له (٤)، فقال ابن الماجشون: تجوز حَمَالته. وحكَى محمّد القولين في العَبْد.

ووجه الأوّل -وهو قول مالك وجمهور أصحابه-: أنّه معنىً يدخل في ذِمَّتِه نقصًا، فلم يكن له ذلك بغير إذن سَيِّدِهِ، كالمُدَايَنَة.

وأيضًا: فإنّه وَجهٌ من المعروف، فلا يجوز له بغير إذن سَيِّده وإن أَذِنَ له في التِّجارة، كهِبَة مَالِه.

فرع:

وتجوز حَمالَتُه بغير إذن سيِّده وإن لم يكن مأذونًا، إِلَّا أنّ يستغرقَهُ الدِّين، فلا يجوز وإن أَذِنَ له السَّيِّد.


(١) ٤/ ١٤٥ في كفالة المرأة الّتي قد عنست.
(٢) لعلّ هذا الكتاب هو المسائل الّتي رواها عبد الرحيم بن خالد الجُمَحيّ (ت: ١٦٣) عن الإمام مالك، انظر ترتيب المدارك: ٣/ ٥٤.
(٣) ولاية المال.
(٤) في التِّجارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>