للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا المُكاتَب، فقد قال ابن القاسم في "المُدَوَّنة" (١): إذا أَذِنَ له وللمدبّر وأمّ الولد في الحَمَالَة جاز. وقال غيره: لا يجوز معروف المُكَاتَبِ؛ لأنّه داعية إلى رِقِّه، وليس ذلك له ولا لسَيِّدِه.

ووجه قول ابن القاسم: أنّه محجورٌ عليه بحُكم الرِّقِّ، فجاز ما يفعله من ذلك بإذن السَّيِّد، أصل ذلك العبد القِنّ.

فرع:

وأمّا المستغرق في الدِّين، ففي "المُدَوَّنة" (٢) و"العُتبِيَّة" (٣) عن مالك: أنّه لا تجوز حمالته، كصدقته، وتُفسَخ؛ لأنّها من المعروف (٤).

وأمّا المريض، ففي "المُدَوَّنة" (٥): تجوز كفالته في ثُلُثه (٦).

فرع:

وأمّا ذات الزّوج، ففي "المُدَوَّنة" (٧) عن ابن القاسم أنّ ذلك في ثلُثها (٨)، وإن زادت على الثُّلُث في كفالتها، فللِزَّوج إبطال جميعها، إِلَّا أنّ يزيد الشّيء اليسير (٩).

وقال المُغيرَة: إذا جاوزت الثُّلُث لم يبطل، كالمريض يوصي بأكثر من ثُلُثه.

وإذا تكفّلت بزوجها، ففي "المُدَوَّنَة" (١٠)، قال مالك: عطِيَّتُها لزوجها جميع ما لها


(١) ٤/ ١١٤ في كفالة العبيد بإذن ساداتهم.
(٢) انظر المدوّنة: ٤/ ١٤١ - ١٤٢ في الرَّجل يقرّ في مرضه بالكفالة لوارث أو غير وارث.
(٣) ١١/ ٣٦٩ في سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم.
(٤) ووجه هذا القول: أنّ لمّا كان للغُرماء ردّ عتقه، كان لهم ردّ كفالته وهِبَته، كالمضروب على يديه.
(٥) ٤/ ١٤٢ في كفالة المريض.
(٦) ووجه هذا القول: أنّه معروف يفعله المريض، فكان في ثلثه كهبته.
(٧) ٤/ ١٤٢ في كفالة المريض.
(٨) أي ثلث مالها.
(٩) وفي هذه الحالة يمضي الثُّلث والزيادة.
(١٠) ٤/ ١٤٧ في كفالة المرأة عن زوجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>