للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخنزير، ومَا أُهِلَّ لغير الله به؛ لأنّ قولَهُ: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} داخلٌ تحت قولِهِ تعالى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ} والمُنخَنِقَةُ وأَخواتُها داخلةٌ في الميِّتة إنَّ لم تُدْرَكْ ذَكَاتُها.

وقال تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية (١)، فذكر الأربعةَ الّتي ترجِعُ إليها الَايةُ المتقدّمةُ، ورُوِيَ عن ابنِ عبّاس أنّ هذه الآيةَ من آخر ما نَزَلَ (٢)، فقال البغداديون من علمائنا: إنّ كلَّ ما عَدَا هذا حلالٌ، لكنّه يُكْرَهُ أكل السِّباع، وعند فقهاء الأمصار منهم: مالك، والشّافعيّ، وأبو حنيفة، وعبد الملك، أنّ أكل كلّ ذي نابٍ من السِّباع حرامٌ، وليس يَمتنِعُ أنّ تقعَ الزِّيادةُ بعد قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية (٣) بما يَرِدُ من الدّليل فيها، كما قال النّبىُّ - صلّى الله عليه وسلم -: "لَا يَحِلُّ دَمُ امرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإحدى ثَلَاثٍ" فذَكَرَ الكُفرَ بعد الإيمان" والزِّنَى بعد الإحصان، والقتلَ بغير حقٍّ (٤)، ثمّ جاء بعد ذلك بأكثر منها.

باب ما يُكْرَهُ من أكلِ الدَّوابِّ

يَحيَى (٥)، عَنْ مَالِكٍ: أنّ أحْسَنَ ما سَمِعَ في الخَيْلِ والْبِغَالِ والحَمِيرِ، أنّها لَا تُؤكلُ؛ لَأنَّ اللهَ تَبَارَك وَتَعَالي قَالَ: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ} الآية (٦)، وَقَالَ تَعَالىَ فِي


(١) الأنعام: ١٤٥، وانظر أحكام القرآن: ٢/ ٧٦٤، والجامع لأحكام القرآن: ٦/ ١١٥.
(٢) القول بأنّ هذه الآية هي آخر ما نزل قاله الجويني في البرهان: ١/ ٢٥٥، ٢/ ٧٧٢، وتعقّبه ابن الحصّار كما في الإتقان للسيوطي: ١/ ٢٨.
(٣) الأنعام: ١٤٥.
(٤) أخرجه أحمد ١/ ٦٢، وأبو داود (٤٥٠٢) عن ابن سهل.
(٥) في موطّئه (١٨٣٥) ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢١٧٢ - ١٢٧٤)، وسويد (٤١٤)، وعلي بن زياد (١٠٤).
(٦) النحل: ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>