للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غافر: {لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} (١)، وَقَالَ تَعَالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} (٢).

الفقه في خمس مسائل:

المسألة الأولى (٣):

قال الإمام: استدلَّ مالِكٌ - رحمه الله - على المنعِ من أكلِ لحومِ الخيلِ والبغالِ والحميرِ بالآيةِ، وذلك من وجهين:

أحدهما: أنّ "لام" كّيْ للتّخصيص، وذلك أنّه "أخبر تعالى أنَّه إنّما خَلَقَهَا للرُّكوب والزِّينةِ (٤)، فدلَّ ذلك على أنّه جميعَ ما أباحَهُ لَنَا منها، ولو كانت فيها منفعة غيرها لَذَكرَهَا ليُبيِّن إنعامه علينا.

والثّاني: أنّه ذَكرَها، فأخبرَ أنّه خَلَقهَا للرُّكوبِ والزّينةِ، وذَكَرَ الأنعامَ فأخبرَ أنّه خَلَقَها للرُّكوب والأكلِ، فلما عَدَلَ في الخيلِ والبغالِ والحميرِ عن ذِكرِ الأكلِ، دلَّ على أنّه لم يخلقها لذلك، وإلَّا بطلت فائدة التّخصيص بالذِّكر.

المسألة الثّانية (٥):

اختلفَ العلّماءُ في الخيل:

فقال مالك: إنّها مكروهة (٦).


(١) غافر: ٧٩.
(٢) الحجِّ: ٣٦.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٣٢ - ١٣٣.
(٤) تتمّة الكلام كما في المنتقى: "وقصد بذلك الامتنان علينا وإظهار إحسانه إلينا ... ".
(٥) هذه المسألة مقتبسة بتصرُّف من المنتقى:٣/ ١٣٣.
(٦) قاله في المدوّنة: ٢/ ٤٤٣ (ط. صادر).

<<  <  ج: ص:  >  >>