للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ مَا لَاحَدَّ فِيهِ

الفقه في ثمان مسائل:

المسألة الأولى (١):

قوله (٢): "في الأمَةِ يَقَعُ بِهَا الرَّجُلُ، وَلَهُ فِيهَا شِركٌ" هذا على ما قال (٣)؛ لأنّه لا حدَّ عليه فيه، سواء كانت تلك الحِصَّة قليلة أو كثيرةٍ، أو كان الباقي منها لِواحدٍ أو لجماعة، وذلك أنّ حصّة الّتي يملك منها شبهة تسقط عنه الحَدَّ.

المسألة الثّانية (٤):

فلو كان بعضها له، وبعضها حرٌّ، ففي "الموّازية": لا يُحَدُّ.

ووجهه: أنّ له فيها شِركًا يُوجِبُ بها أحكام الرِّقِّ، كالتي نصفها رقيقٌ لغبره.

المسألة الثّالثة (٥):

ولو تزوّج بِأَمَةٍ فوطئها قبل البناء بزوجته، فقال ابن القاسم: لا حَدَّ عليه. قال أَصْبَغُ: وكذلك لو أصدقها دراهم فتجهَّزَت فيها بخادمٍ فَزَنَى بها الزّوج قبل البناء بزوجته، هما سواء. وقال عبد الملك وأشهب: عليه الحدّ.

توجيه:

فوجه القول الأوّل: أنّ الزوجة تملك بالعَقدِ نصف الأَمَة، إنّما تملك النِّصف الآخر بالبناء، ولذلك قال ابنُ القاسم: إن وَطِئَها بعد أنّ بَنَى بها فهو زَانٍ يُرجَم.

والقول الثّاني: مبنيٌّ على أنّ الزّوجة تملك جميعها بالعَقْدِ، ولذلك قال أشهب: لو أراد أنّ يتزوّج أَمَتَهُ الّتي أصدق قبل البناء بامرأته كان له ذلك.

وقد اختلف قول مالك في هذا الأصل، وقد تقدَّم بيانه وكشفه في كتاب النِّكاح، فلينظر هنالك.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١٥٣.
(٢) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (٢٤٠٢) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٧٨٥).
(٣) أي أنّ له حصّة في رقبتها.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١٥٣.
(٥) هذه المسألة مع توجيهها مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>