للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرّابعة (١):

قوله في هذا الباب (٢): "ويُلحَقُ الوَلَدُ بِه" يريد: في النَّسب ويعتق عليه. أمّا قولنا: على أنّ القيمة تلزمه؛ لأنّ الولد لاحق به بالوطء.

وأنا على قولنا: يوم الحكم؛ فلأنّ حصّة منه تعتق عليه، فيعتق عليه الباقي بالسّراية والاستيلاء. ولذلك قال مالك في "الموّازية": ويتبع الواطىء بنصف قيمة الولد.

وتُقَامُ عليه الجارية حين حملت، وهي:

المسألة الخامسة (٣):

قال (٤): "وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ إِذَا حَمَلَتْ" (٥) هو على ما قالَ، فلا يخلو إذا وطئها من أنّ تحمل أو لا تحمل، فإن لم تحمل، ففي "الموّازية" أنّ الشّريك مخيَّرٌ في قول مالك وأصحابه، يريد: بين تقويمها على الواطىء، وبين الاستمساك بها وبقائها على حكم الشّركة. وقد قال مالك: إنَّ لم تحمل بقيت بينهما.

فإن لم يشأ الشَّريك أنّ يقومها، فقد قال محمّد عن ابن القاسم: لا شيءَ عليه في نقصها (٦).

فإن حملت -وهي مسألة الكتاب- فإنّه لابدّ من التّقويم، قال محمّد: شاء الشّريك أو أَبَى (٧).


(١) هذه المسألة مقتشة من المنتقى: ٧/ ١٥٣.
(٢) أي قول الإمام مالك في باب "ما لا حدَّ فيه" من الموطَّأ: ٢/ ٣٩٣.
(٣) هذه المسألة مقتشة من المنتقى: ٧/ ١٥٣.
(٤) القائل هو الإمام مالك في الموطَّأ (٢٤٠٤) رواية يحيى، ورَوَاهُ عن مالك: أبو مصعب (١٧٨٧).
(٥) تتمّة الكلام كلما في الموطَّأ: "أو لم تحمل".
(٦) قال ابن الموّاز عقب قول ابن القاسم: "وان قبضها؛ لأنّ للشريك أنّ يأخذ قيمتها، فهذا ترك ذلك لم يكن له ما نقصها، هذا أصل مالك وأصحابه" عن المنتقى.
(٧) ووجه ذلك: أنّه تعلّق العتق بحصته لِتَعَدِّيه، فلزم أنّ تقوّم عليه حصّة شريكه، كما لو أعتق حصّته من أَمَةٍ مشتركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>