للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولها المَهرُ كاملًا، قالَهُ الزُّهْرِيُّ والشَّعْبِىُّ، وهو قولُ مالكٍ.

وقال النَّخْعيّ: لها مَهْرٌ ونصف.

ووجهُ القولِ الأوَّل: أنّ النِّكاحَ الفاسدَ أضعف من النِّكاح الصَّحيح، فإذا لم يجب في النِّكاح الصّحيح إِلَّا مهرٌ واحدٌ فكذلك في الفاسد.

بابُ طلاقِ المريضِ

قال الإمامُ: أمّا حديثُ عبد الرّحمن بن عَوف في باب طلاقِ المريضِ وقضاء عثمان بن عَفَّان في المَبتُوتَةِ (١)، فَمُسْنَدٌ إلى إجماعِ الصَّحابةِ؛ لأنّه لم يُعْرَف لعثمان في هذه المسألةِ مُخَالِفٌ.

فإن قيل: إنَّ عبد الرّحمن خالفَ في هذه المسألة إذ طلّقها في المرضِ.

قلنا: عبدُ الرّحمن بن عَوف ماتَ، وحينئذٍ وقع الخِصَامُ في القضيّة، والإجماعُ كان بعدَ موتِ عبد الرّحمن فَصَحَّ، ولم يُعدّ خلافُه السَّابق.

وإذا ذَكَرَ أحدٌ من الصَّحابةِ قولًا وانتشرَ ولم يُنقَلْ خِلافُهُ، هل يكونُ إجماعًا أم لا (٢)؟

اختلفَ العلّماءُ فيه على ثلاثةِ أقوالٍ:

أحدها: ما قَوَّمْنَا أنّه إجماع (٣).


(١) أخرجه مالك (١٦٦١) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٦٣٣)، وسويد (٣٥٧)، ومحمد بن الحسن (٥٧٥)، والشّافعيّ في مسنده: ٢٩٤.
(٢) هي المسألة الّتي عرفت عند الأصوليين بالإجماع السّكوتي.
(٣) وهو الّذي ارتضاه الباجي في إحكام الفصول: ٤٧٤ وذكر أنّه قول أكثر المالكية، وهو رأي أكثر الشّافعيّة كالشيرازي في التبصرة: ٣٩١، وابن السمعاني في قواطع الأدلة: ٣/ ٢٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>