للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدةٍ، وهو أنّ يقول: أنتِ طالقٌ ثلاثًا (١).

قال النخعي: إذا قال لها: أنتِ طالقٌ ثلاثًا، لزمته (٢)، وإذا قال لها: أنتِ طالقٌ، أنتِ طالقٌ، أنتِ طالقٌ، لزمته واحدةٌ (٣). ورواه عن ابن عبّاس (٤).

وقال مالك: يلزمهُ الطّلاق (٥) إذا اتّصل كلامُهُ؛ لأنّ كلَّ كلام يصحُّ منه الاستثناء، فإِنّه يصحّ العطف عليه، كطلاق المدخول بها، وإنه يطلق بقوله؛ لأنّه عطف عليها بالواو والتي هي للتّشريك، فأدخل الثّاني في حكم الأوَّل.

فإذا قال: أنت طالقٌ، أنت طالقٌ، أنت طالقٌ، قال ابَنُ القاسم: إنّها تُطَلَّقُ.

وروى إسماعيل القاضي في "المبسوط": "إنها لا تطلَّق إِلَّا واحدة، قال: لأنّه إنّما أراد التأكيد".

ووجهُ قولِ ابنِ القاسمِ؛ أنّ قولَه: "أنت طالقٌ" لا يَقَعُ الطّلاقُ بنفس هذا القول حتّى يُخبر ما بعدَهُ، فلمّا قال بعدَ ذلك: أنتِ طالقٌ أنت طالقّ أنت طالقٌ، عُلِمَ أنَّه إنّما أراد ثلاثًا.

والدّليلُ عليه: أنّ قول الرَّجُلِ لامرأته: أنت طالق، عُلم أنّه لا يقع عليه الطّلاق بنفس هذا اللّفظ حتّى يعرف ما يأتي بعده جواز الاستثناء يقع في اللّفظ بعد القول أنت طالق.

المسألةُ الثالثةُ (٦):

فيمن طَلَّقَ ثلاثًا قبلَ البناءِ, ثمّ تزوَّجَها وهو يَرَى ذلك حلالًا، فإنّه يُفرُّق بينهُما،


(١) فيجمع ذلك في لفظٍ واحدٍ.
(٢) الثّلاث.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٨٧٢ , ١٧٨٧٣).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٨٧٧)، وانظر الاستذكار: ١٧/ ٢٥٥.
(٥) أي الطّلاق الثّلاث.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>