للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اجتماعِ الحُرَّةِ مع الأَمَةِ أو فرقَتِهما بذِكرِ صفتِه وطريقتِه في "المسائل" مُسْتَوْفىَ إنَّ شاءَ اللهُ تعالى.

فرع:

وأمّا إنَّ تَزوَّجَ الأَمَةَ على الحُرَّةِ، فقد كان من قول مالك المنعُ من ذلك مع وُجودِ الطَّوْلِ (١).

ثمَّ رجعَ فقال: يجوزُ، وتُخَيَّرُ الحُرَّةُ، وهو قولُ ابنِ المُسَيَّب، وبه أخذَ ابنُ القاسِم (٢).

وقوله (٣): "لَا يَنبغِي أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً، وَهُوَ يَجِدُ طوْلًا" هذا هو المشهورُ من المذهب، والله أعلمُ.

باب النَّهي عن نكاحِ إِمَاءِ أهلِ الكتابِ

الفقه في مسائل:

المسألة الأولى (٤):

اختلفَ العلّماءُ فيها:

فصارَ أهلُ الكوفةِ إلى أنّ نكاحَهَا جائزٌ، منهم أبو حنيفة (٥).

وقال أهلُ الحِجَازِ وأهلُ المدينة: لا يجوزُ ذلك، منهم الشّافعيُّ (٦)، واتّفقوا على أنَّه يجوزُ وَطؤُها بمِلكِ اليمينِ.


(١) انظر المدوّنة: ٢/ ١٦٤.
(٢) حكاه الباجي في المنتقى: ٣/ ٣٢٠.
(٣) أي قول مالك في الموطَّأ (١٣٣٦) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٣١٣).
(٤) وهي نكاح الأَمَة الكتابية، وانظرها في القبس: ٢/ ٧٠٩ - ٧١١.
(٥) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٣٠٦، والمبسوط: ٥/ ١٠٩.
(٦) في الأم: ٥/ ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>