للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابنُ حبيب (١): إنّما يجوز القائف الواحد إذا كان عَدلًا ولم يوجد غيره، وهو قولُ الشّافعيّ (٢)، وعليه الجماعة من أصحابنا، إلّا ما رواه أشهب عن مالك أنّه لا يجزئ إلّا قائفان، وبه قال عيسى (٣).

المسألة الثّالثة (٤): في التّوجيه

فوجه الأوّل: أنّ هذه طَريقُهُ الخبر عن عِلمٍ يختصُّ به القليل من النَّاس، كالطّبيب والمفتي.

ووجه الثّاني: أنّه يخصُّ بسَماعِهِ الحكّام والحكم به، فلم يجز في ذلك أقلّ من اثنين، كالشّهادات لأنّه طريقه.

القضاء في ميراث الولد المُسْتَلْحق

الفقه في مسائل:

المسألة الأوُلى (٥):

قولُه (٦): "الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ". وهذا كما قال، أنّ مذهب أهل المدينة في الّذي يتوفَّى ويترك وَلَدَينِ، ويترك سنَّة مئة دينار، أنّ لكلِّ واحدٍ منهما ثلاث مئة دينار.

فإن قال أحدهما: إنَّ أباه أَقَّرَّ لرَجُلٍ أنّه ابنه.

قيل له: قد أقررت له بمالٍ، فانظر إلى ما في يدك ممّا كان يصير له لو ثبت نسبُهُ فتدفعه إليه؛ لأنّك مقرٌّ له به.

ولو ثبتَ نسبُهُ، لكان لكلِّ واحدٍ منهم مئة دينار، وقد أخذ هذا ثلاث مئة دينار،


(١) الّذي في المنتقى: "وقد روى ابن حبيب عن مالك ... ".
(٢) انظر الحاوي الكبير: ١٧/ ٣٨٦، ٣٩١.
(٣) انظر الفروق للقراني: ١/ ٨، والتبصرة لابن فرحرن: ٢/ ٢٩٠.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ١٤.
(٥) هذ. المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ١٧.
(٦) أي قول مالك في الموطَّأ (٢١٦١) رواية يحيى، ورواه عن مالك أبو مصعب (٢٨٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>