للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب العمل في كفارة الأَيْمَان

قال القاضي - رضي الله عنه -: وهذا باب متنوِّعٌ، وأحسنُ ما يوجدُ في ذلك، ما رفع الكفّارة وهو العِتْق، والكفَّارةُ عندنا على التّخيير، وإنّما (١) ذلك من ابنِ عمر على وجهِ الاستحبابِ، وأمّا كفارةُ اليمين، فإنّها على التَّخيِيرِ بين الرَّقبة والإطعام والكسوة، فمن لم يجد شيئًا من ذلك، فصيام ثلاثة أيّام، فَشَرَطَ الصَّومَ عند عدمِ الغير.

وفي هذا الباب إحْدَى عَشرة مسألة:

المسألة الأولى: في صفة الرّقبة (٢)

وهي أنّ تكون مُسْلِمَة، كاملة الرِّقِّ، سالمة الخِلْقَة.

أمّا سلامة الخِلْقَة، فإنّ النّقص على ضربين:

١ - نقصٌ من ظاهرِ جسمه.

٢ - ونقصٌ من منافعه.

قال علماؤُنا العراقيون: إنّه إذا كان على صفةٍ يمكنه معها التَّصرُّف والتَّكسُّب غالبًا، فإنّه يجزىء، مثل أنّ يكون مقطوع الأُنْمُلَة.

قال ابنُ حبيب (٣): يجوز الجَدْعُ الخفيفُ، أو الصَّمَمُ الخفيف، أو العَرَجُ الخفيف، وذهاب الضَّرْسِ.

المسألةُ الثّانيةُ (٤):

وأمّا أقْطَعُ اليدِ، والرَّجْلِ، والأَشَلِّ، والأعمَى، أو المُقْعَدِ، أو الأخرس، فلا


(١) من هاهنا إلى آخر الفقرة مقتبسٌ من المنتقي:٣/ ٢٥٤ بتصرُّف يسير.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي:٣/ ٢٥٥.
(٣) في الواضحة، كلما نصّ على ذلك ابن أبي زيد في النّوادر والزّيادات: ٤/ ٢٣.
(٤) هذه المسألة مقتبسةٌ من المنتقي: ٣/ ٢٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>