للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين أنّ يدفع قيمة عبده المقتول، أو يسلم إليه العبد الجاني إذ ليس عليه أكثر من ذلك. وقال الشّافعيّ (١): سيّدُ الجاني مخيّرٌ بين أنّ يفتدي بأَرْشِ الجناية، أو يُسلمه بالبيع، فإن كان ثمنه قَدْرَ الأَرْشِ أو أقلّ لم يكن لوليّ الدّم غيره، وإن كان أكثر دفع إليه بقَدْرِ أَرْشِهِ، وكان الباقي لسيّد الجاني (٢).

باب ما جاء في دِيَة أهل الكتاب

الفقه في تسع مسائل:

المسألة الأولى (٣):

قوله (٤): "إِن دِيَةَ اليَهُودِيِّ عَلَى النِّصْفِ من دِيَةِ المُسْلِمِ" بهذا قال مالك.

وقال أبو حنيفة (٥): مِثلُ دِيَّةِ المسلمِ، لحديثِ عُمَرَ المتقدِّم.

وقال مالك: دِيَتُه على النّصفِ من دِيَةِ المسلمِ، ودِيَةُ المجوسيّ ثمانمئة دِرْهَمٍ؛ لأنّ ذلك قضاء عمر، وفيه أَثَرٌ عن النَّبِيِّ - صلّى الله عليه وسلم -.

وقال الشّافعيّ (٦): دِيَةُ الذِّميِّ ثُلُثُ دِيَةِ المسلمِ.


(١) انظر الحاوي الكبير: ١٢/ ٢٠٧.
(٢) واستدل الباجي على هذا بقوله: "إنّه لا يخلو أنّ تكون الجناية متعلّقة بمال السَّيِّد أو رقبة العبد، ولا يجوز أنّ تتعلّق بمال السَّيّد؛ لأنّ ذلك يوجبُ أخذها من جميع ماله، فلم يبق إِلَّا أنّ تتعلّق برقبة العبد، وذلك يوجب استحقاق رقبته؛ لأنّ ذلك معنى تعلّقها برقبة العبد وانتقالها إليه".
(٣) أغلب هذه المسألة مقتبس من المنتقى: ٧/ ٩٧، وانظر الزيادات في القبس: ٣/ ٩٩٩.
(٤) أي قول عمر بن عبد العزيز في الموطَّأ بلاغًا (٢٥٢٢) رواية يحيى، ورواه عن مالك أبو مصعب (٢٢٩٤).
(٥) انظر كتاب الأصل: ٤/ ٤٣٩، ٤٦١، ومختصر الطحاوي: ٢٤٠.
(٦) انظر الأم: ١٢/ ٣٧٦ (ط. قتيبة)، والحاوي الكبير: ١٢/ ٣٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>