(٢) واستدل الباجي على هذا بقوله: "إنّه لا يخلو أنّ تكون الجناية متعلّقة بمال السَّيِّد أو رقبة العبد، ولا يجوز أنّ تتعلّق بمال السَّيّد؛ لأنّ ذلك يوجبُ أخذها من جميع ماله، فلم يبق إِلَّا أنّ تتعلّق برقبة العبد، وذلك يوجب استحقاق رقبته؛ لأنّ ذلك معنى تعلّقها برقبة العبد وانتقالها إليه". (٣) أغلب هذه المسألة مقتبس من المنتقى: ٧/ ٩٧، وانظر الزيادات في القبس: ٣/ ٩٩٩. (٤) أي قول عمر بن عبد العزيز في الموطَّأ بلاغًا (٢٥٢٢) رواية يحيى، ورواه عن مالك أبو مصعب (٢٢٩٤). (٥) انظر كتاب الأصل: ٤/ ٤٣٩، ٤٦١، ومختصر الطحاوي: ٢٤٠. (٦) انظر الأم: ١٢/ ٣٧٦ (ط. قتيبة)، والحاوي الكبير: ١٢/ ٣٠٨.