للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيقام صحيحًا ومَعِيبًا، فيغرم ما نقص (١).

المسألة الثّانية (٢):

قولُه (٣): "كانَ (٤) يَقضِي أَنَّ عَلَى مَنْ جَرَحَهُ قَدْرَ مَا نَقَصَ من ثَمَنِهِ" يحتمل أنّ يريد غير هذه الشِّجَاج الأربع فهي الّتي لا تكاد تبرأ في الغالب (٥).

وقوله (٦): "جُرْحُها بِجُرْحِهِ" هو مذهب مالك، والشّافعيّ (٧).

وقال أبو حنيفة (٨): لا قِصاصَ بينهما في الأطراف.

ودليلُنا: قولُه تعالى: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ} (٩) وهذا عامٌّ في كلِّ ذَكَرٍ وَأُنثى، وإن كانت هذه الآية وردت في التّوراة، فإنّ شرع من قبلنا شرعٌ لنا، إذا ورد في القرآن أو في حديثٍ صحيحٍ عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - حتّى يُنْسَخ.

ومن جهة المعنى: أنّ كلَّ شخصين جرى بينهما القِصَاص في النّفس، فإنّه يجري بينهما في الأطراف كالحُرِّيْن.

المسألة الثّالثة (١٠):

قوله (١١): "خُيِّرَ سَيِّدُهُ، فَإِنْ شاءَ قَتَلَ" يريد العبد القاتل.

"وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ العَقلَ" (١٢) يريد إنَّ شاء عَفا عن القتل، فيكون سيِّدُ القاتل مُخَيَّرًا


(١) أي ما نقص من قيمته صحيحًا. وانظر قول عيسى في تفسير الموطَّأ للقنازعي: الورقة ٢٦٦.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٩٥ - ٩٦.
(٣) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (٢٥١٧) رواية يحيي، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٢٨٩).
(٤) أي مروان بن الحكم.
(٥) إِلَّا على نقص من القيمة، وربما كان ما ينقص من القيمة بها أكثر من قَدْرٍ أرشها.
(٦) أي قول مالك في الموطَّأ (٢٥٢٠) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٢٩٢).
(٧) في الأم: ١٢/ ١٨٠ (ط. قتيبة)، وانظر مختصر خلافيات البيهقي: ٤/ ٣٣٦.
(٨) انظر كتاب الأصل: ٤/ ٤٩٠، ومختصر اختلاف العلماء: ١٥/ ١٦٠ - ١٦١.
(٩) المائدة: ٤٥.
(١٠) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٩٦.
(١١) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (٢٥٢٠) رواية يحيي.
(١٢) قاله مالك في المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>