للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سُحنون اعتبارًا بالشهادة، وهو الصّوابُ عندي.

الفصل الثّاني في آداب القضاء ومجلسه

قال علماؤنا: في هذا الباب جملة مسائل:

المسألة الأولى:

قال عمر بن عبد العزيز: لا ينبغي للرّجل أنّ يكون قاضيًا حتّى تكون فيه خمس خصال، فإن أخطأ واحدةً كانت فيه وصمة، وإن أخطأته اثنتان كانت فيه وصمتان: حتّى يكون عالمًا بما قَبلَه، مستشيرًا لذوِي الرّأي، منزَّهًا عن الطَّمَع، حليمًا على الخَصم، مخلصًا لله تعالى، فإذا كان هذا، نصبَ نفسه للحُكم بين النَّاس.

واختلف علماؤُنا في أيِّ موضعٍ ينصب نفسَه للأحكامِ؟

فقال قومٌ (١): ينبغي أنّ يكون في المسجد، فمِمَّن كان يقضي في المسجد شُرَيْح، والحسن البصري، والشّعبيّ، ومُحَارِب بن دِثَار، ويحيى بن يعمر.

(٢) وكرهه جماعة منهم: الشّافعيّ (٣)، وعمر بن عبد العزيز.

وقال مالك (٤): "القضاء في المسجد من الحقِّ والأمرِ القديم؛ لأنّه يرضى بالدّون من المجلس، ويصل إليه الصّغيرُ والكبيرُ، والضّعيف والمرأة، ولا يحجب عنه أحد".

قال ابن أبي زيد (٥): " واحتجَّ بعضُ أصحابِنا في ذلك بقوله: {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ


(١) وهم جمهور المالكية، انظر المعونة: ٣/ ١٥٠١.
(٢) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقي: ٥/ ١٨٤ - ١٨٥.
(٣) انظر أدب القاضي لابن القاص: ١/ ١٥٢، والحاوي الكبير: ١٦/ ٣١.
(٤) في المدوّنة: ٤/ ٧٦ كتابُ القضاء.
(٥) في النوادر والزيادات: ٨/ ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>