للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ} الآية (١)، ورُوِيَ أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - قَضَى في المَسجِدِ" (٢).

وُيستحبُّ أنّ يجلسَ منه في رحابه الخارجة، قال مالك: ليصل إليه اليهود والنّصارى والحائض والجُنُب، وحيث ما جلس القاضي المُوَفَّق المأمون أجزأَهُ.

وقال أشهبُ في "المجموعة": لا بأس أنّ يقضيَ في مجلِسِه ومنزِلِه وحيثُ أحبَّ، وأحبُّ إِلَيَّ أنّ يقضي حيث جماعة المسلمين وفي المسجد الجامع.

وقَال سحنون: إِلَّا أنّ يدخل عليه ضَرَرٌ لكثرة النَّاس حتّى يشغله ذلك عن النَّظَر والفهم، فليكن له موضعٌ يَحُولُ بينه وبين من يشغله، واتَّخذ سحنون بيتًا في المسجد فكان يقعد ويحكم للنّاس فيه.

قال علماؤنا (٣): ولا ينبغي للقاضي أنّ يقضي في الطّريق، إِلَّا أنّ يكون أمرٌ عَرَضَ واسْتُغِيثَ فيه إليه، فلا بأس أنّ يأمر فيه وينهى، فأمّا الحُكمُ الفاصل فلا، قالهُ مُطَرِّف وابن المَاجِشُون.

وقال أشهبُ في "المجموعة": لا يقضي وهو يمشي، وقال أيضًا: لا بأس إذا لم يشغله ذلك.

قال علماؤنا (٤): ولا بأس أنّ يقضي وهو متَّكِيء.

المسألة الثّانية (٥):

قال علماؤنا (٦): ولا تقامُ الحدودُ في المسجد بالضّرب. الكثير، إِلَّا اليسير


(٥) سورة ص: ٢١.
(٢) كما في حديث سهل بن سعد الساعدي الّذي أخرجه البخاريّ (٤٢٣) ومسلم (١٤٩٢).
(٣) المقصود هو الإمام الباجي.
(٤) المقصود هو الإمام الباجي.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ١٨٥.
(٦) المقصود هو الإمام الباجي.

<<  <  ج: ص:  >  >>