للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يعمرها، ويبيع ذلك إنَّ شاء ويورث عنه.

وقال ابن الماجِشُّون (١): إنَّ لم يقو على عمارتها، فله أنّ يبيعها ويهب ويتصدّق ما لم ينظر في عجزه عنها فيقطعها غيره.

فوجه قول ابن القاسم: أنّ الإقطاع عنده بمعنى التّمليك والَّذي لا يفتقر إلى عمارة، كالبيع والميراث.

ووجه الثّاني: أنّ الإقطاع إنّما هو إذنٌ في الإحياء، ومن شرط ذلك العمارة.

الفصل الخامس (٢) في حكمها في القسمة والبيع

فإنّ الأبرار والشَّعَارَى على ثلاثة أَضْرُبٍ:

١ - ضرب تحيط به العمارة.

٢ - وضرب لا تحيط به.

٣ - وضرب يكون قد شقّ.

فأمّا ما [لا] (*) تحيط به العمارة (٢) (*)، فقد قال ابنُ وَهْبٍ وأَشهَبُ وأَصْبَغُ: لا يقسم بينهم وإن اتّفقوا على قسمته، وفي "كتابُ ابن سحنون" عن ابن القاسم؛ أنّ الشُّعْرَاء الّتي تَقرُبُ من القُرَى تلحقها الماشية في غدوّها ورواحها، وهي لهم مَرْعَى ومحتَطَبٌ، فلا تكون لمن أحياها، ولأهل تلك القرى قسمتها بينهم.

وأنكره سحنون، وقال: المعروف لمالك وابن القاسم غير هذا، وذلك أنّ النَّاس لم يختلفوا فيما بَعُدَ من العمران أنّ يحيا بقطيعة الإمام. واختلفوا فيما قَرُبَ، فقال كثير منهم: للرَّجُل أنّ يُحيِيه دون الإمام. وقال غيرهم: لا يُحْيِيه إلّا بقطيعة. فهذا خارج


(١) في المنتقى: "وقال ابن حبيب عن مُطَرِّف وابن الماجشون".
(٢) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: ٦/ ٣١ - ٣٢.
(*) قال معد الكتاب للشاملة: خطأ في ترقيم الهامش، وحاشيته سقطت من المطبوع، وبمراجعة كتاب المنتقى (٦/ ٣١) تبين أن صواب العبارة: " فأما ما لا تحيط به العمارة ... "، وسيذكر المؤلف في الصفحة التالية ما تحيط به العمارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>