للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودليلنا: قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية (١)، وهي عامّةٌ فَتُحْمَلُ على عمومها، وقوله تعالى في الجوارح: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} الآية (٢)، ولم يفرِّق بين ذي مِخْلَب وغيره.

ومن جهة القياس: أنّ هذا طائر، فلم يكن حرامًا كالدّجاجِ والإِوَزِّ.

بابُ (٣) القولِ في الأطعمةِ

قال الله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (٤) واختلفَ العلّماءُ في تفسيرها:

فقيل: هي المحرَّمةُ شرعًا.

وقيل: هي المستخبثةُ جِبِلَّةً وطَبْعًا على العموم عند النَّاس، لا على الخصوص عند بعض الاشخاص. وقد قيل للنبي - صلّى الله عليه وسلم -: أَحَرَامٌ هُوَ؟ قال: لا، ولكنّه لم يكن بأرض قومي فاجِدُني أعافُه (٥)، يعني الضَّبّ، يشيرُ إلى كراهية الاعتياد، وهي مخالفةٌ لكراهية أصل الاستخباث.

وقال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} الآية (٦)، فحرّم الله في هذه الآية عشَرةً ترجِعُ إلى أربعةٍ، وهي: الميِّتَة، والدّمُ، ولحمُ


(١) الأنعام: ٤٥.
(٢) المائدة: ٤.
(٣) لا وجود لهذا الباب في الموطَّأ، وقد أورده المؤلِّف في القبس: ٢/ ٦٢١ بعنوان: القول في الاطعمة".
(٤) الأعراف: ١٣٧.
(٥) أخرجه مالك في الموطَّأ (٢٧٧٥) رواية يحيى.
(٦) المائدة: ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>