للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة (١):

فهذا قلنا بتحريم لحومِ السِّباع العاديةِ، فقد رُوِي (٢) عن مالك أنّ الدُّب والضَّبُعَ والهِرَّ مكروهة ليست بمحرّمة، وهذا مبني على مذهبه، فإنّ قوله لم يختلف في السِّباع الّتي لا تبدأُ بالأذى غالبًا كالهرِّ والثّعلب والضَّبُعِ، وإنَّما اختلفَ قولُه في العَادِيَةِ الّتي تبدأُ بالأذى غالبًا، فروي عنه التّحريم والكراهية.

مسألة (٣):

قال الإمام (٤): وأجاز مالك أكل الطير كلّه ما كان له مِخْلَبٌ ومالم يكن له مِخلَب، قال (٥): ولا بأس باكل الصُّرَدِ (٦) والهُدهدِ، ولا أعلمُ شيئًا من الطير يكره أكله (٧).

واختلف قولُه في الخُطَّاف، ففي "المستخرجة" (٨) أنَّه لا بأس بأكلها، وقاله ابنُ القاسم. ورؤى ابنُ زياد عن ابن القاسم عن مالك أنّه كره أكلها (٩)، والأوّل أظهر خلافًا لأبي حنيفة (١٠) والشّافعيّ (١١) في قولهما: لا يؤكل كلّ ذي مِخلَبٍ من الطَّير.


(١) وهي المسألة السابعة، وهي مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٣١ - ١٣٢.
(٢) هو من رواية ابن حببب كما في المنتقى.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٣٣.
(٤) المقصود هو الإمام الباجي.
(٥) القائل هو الإمام مالك كلما في المنتقى.
(٦) الصُّرَدُ: طائر أكبر من العصفور، ضخم الرّأس والمنقار، يصيد صغار الحشرات.
(٧) قال سحنون لابن القاسم في المدوّنة: ٢/ ٤٤٣ (ط. صادر) "وكذلك الهدهد والخطّاف؟ قال [ابن القاسم]: جميع الطير كلها، فلا بأس بأكلها عند مالك".
(٨) وهو المعروف بالعتبية: ٣/ ٣١٨ في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم، وأيضًا في نوازل سحنون: ٣/ ٣٧٦.
(٩) هو في المصدر السابق.
(١٠) انظر كتاب الآثار: ٢٣٩، ومخصر الطحاوي: ٢٩٩، ومخصر اختلاف العلماء: ٣/ ١٩٢.
(١١) انظر الأم: ٢/ ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>