للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه ذلك: أنّه من الفقراء، فليس له أنّ يشغل ذِمّته بدَين للإنفاق عليه كسائر الفقراء.

فإن استلحقه أحدٌ، فقد قال ابنُ القصّار وابن القاسم: إنَّ استلحقه ببيّنة أو غيرها، رجع عليه بما أنفق إنَّ كان تعمَّدَ طرحه وهو مليء. وإن طرحه غيره، فلا شيءٍ على الأب.

وقال أشهبُ: لا شيءَ على الأبِ بكلِّ حالٍ؛ لأنّ هذا أنفق على وجه التَّطوُّع.

وقوله (١) في المَنبُوذِ "أَنَّهُ حُرٌّ" لأنّه هو المطروح، إلّا أنّه في عُرْفِ اللُّغة مستعمَلٌ فيمن نُبِذَ من الأطفال على وجه الاستسرار به، فيلتقطُه من يخاف الضّيعة عليه فقد قال مالك (٢): هو حرٌّ.

ووجه ذلك: أنّه قد عَرَا من وجه الاسترقاق (٣)، وكذلك كلّ من وجدناه من الكبار الّذين لا يعقلون، إنّما نحملهم على الحريّة لعدم سِمَةِ الاسترقاق.

القضاء بإِلحاقِ الولدِ بأبيه

قال الإمام: فائدة التّرجمة الّتي بوّب عليها مالك (٤) في قوله: "إلحاق الولدِ بأبيهِ" أنّه يُبيِّن إلحاقه به بالفراش في حديث زَمْعَة، وإلحاقه به في الدَّعوَى في الإسلام لأولاد


(١) أي قول عمر في الموطَّأ (٢١٥٥) رواية يحيى.
(٢) في الموطَّأ (٢١٥٦) رواية يحيى.
(٣) فلذلك ألحق بالأحرار.
(٤) في الموطَّأ: ٢/ ٢٨٣ رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>