للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجاهليّة في حديث عمر، لكن صفة الفراش الّذي قضى فيه النّبيّ -صلّى الله عليه وسلم- بالولد مأخوذٌ من أدلَّةٍ سواه، فالمرأةُ تفسير بعَقدِ النِّكاح فراشًا، والأمَةُ تصيرُ بالولادة فراشًا، لا خلاف فيه. واختلف هل تكون بالوطءِ فراشًا أم لا؟ وقد مهَّدنا ذلك في "مسائل الخلاف".

الإسناد:

قال الإمام: حَدِيثُ عائشةَ (١) زَوجِ النَّبِيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أَنَّهَا قَالَت: كَانَ عُتبَةُ بنُ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصِ، أَنَّ ابنَ وَلِيدَةِ زَمعَةَ مِنِّي، فَاقبِضهُ إِلَيكَ، قَالَت: فَلَمَّا كَانَ عَامُ الفَتحِ أَخَذَهُ سَعدٌ، وَقَالَ: ابْنُ أَخِي، قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَال له عَبدُ بنُ زَمعَةَ: أَخِي، وَابنُ وَليدَةِ أَبِي، وُلدَ عَلَى فِراشِهِ. فَأَتَيَا النَّبِيِّ - صلّى الله عليه وسلم - فَقالَ سَعدٌ: يا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ أَخِي قد كَانَ عَهِدَ إِليَّ فِيهِ. وَقالَ عَبدُ بن زَمعَةَ: أَخِي، وابنُ وَلِيدَةِ أَبِي. وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقالَ رَسُولُ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم -: "هُوَ لَكَ يا عَبدُ بنَ زَمعَةَ" ثُمَّ قالَ رَسُولُ الله - صلّى الله عليه وسلم -: "الوَلدُ لِلفِرَاشِ، وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ" ثُمَّ قالَ لِسَودَةَ بِنتِ زَمعَةَ: "احتَجِبِي مِنهُ" لِمَا رَأَى من شَبَهِهٍ بِعُتبَةَ بن أَبِي وَقَّاصٍ. قَالَت: فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقي اللهَ.

الفوائد المستقرأة في هذا الحديث:

وفي هذا الحديث ثمان فوائد:

الفائدةُ الأولى (٢): فيه من الفقه إلحاقُ الوَلَدِ بالفراشِ.


(١) في الموطَّأ (٢١٥٧) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٨٧٩)، وسويد (٢٧٣)، وابن القاسم (٤١)، ومحمد بن الحسن (٨٤٥)، والقعنبي عند الجوهري (١٧١)، وعثمان بن عمر عند أحمد: ٦/ ٢٤٦، ويحيى بن قزعة، وعبد الله بنيوسف، وابن أبي أويس، عند البخاريّ (٢٠٥٣، ٦٧٤٩، ٧١٨٢)، وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: ٣/ ١٠٤، ١١٣.
(٢) من هنا إلى آخر الفائدةُ السّادسة مقتبس من تفسير الموطَّأ للبوني: ١٠٢/ أ- ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>