للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة (١):

قولُه (٢): "إِذَا ذُكِرَ اسمُ الله تَعَالَى عَلَى إِرْسَالِهَا" ظاهرُ هذا اللَّفظ يقتضي أنّ التَّسميةَ شرطٌ في صِحَّة الاصْطِياد، كما هي شرطٌ في صحَّةِ الذّكاة، وقد قال ابنُ القاسِم في "المُدَوَنَة" (٣): "مَنْ تَرَكَ التَّسْميةَ في الصَّيد عَامِدًا لَمْ يُؤكَل صَيدُهُ" ويجري هاهنا من الخلاف في التّسمية ما تقدّم في الذّبيحة، والذي يختصُّ بهذا الباب قولُه تعالى: {وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ} فأمرَ بذكر اللهِ، والأمز يقتضِي الوُجُوبَ.

مسألة (٤):

ويلزم الصائدَ التَّسميةُ حين الإرسال، على ما قال مالك في "الموطَّأ" (٥).

وأمّا المجنون والسَّكرانُ، فإنّه لا يؤكل صَيْدهما ولا ذبيحتهما، رواه ابنُ الموّاز عن مالك؛ لأنّ الصَّيدَ يحتاجُ إلى نِيَّةٍ.

[باب ما جاء في صيد البحر]

قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} (٦) فحمل (٧) الصَّيد على ما صِيدَ منه لامتناعه، والطَّعام على ما يُتَنَاوَل دونَ تصيّد، وذلك لا يكون إِلَّا في الطَّافي، وهو في الغالِب لا يُعلَم سبب موتِهِ * ولا أنّه مات بسببٍ، فلما استوى عنده ذلك في الإباحة، إمّا لعمومَ الآية أو لغيرها من الأدلّة، رجع عن المنع منه إلى إباحته*


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٣/ ١٢٦.
(٢) أي قول مالك في الموطَّأ: ٢/ ٤٩٣ الّذي سمع فيه بعض أهل العلم يقولون ذلك.
(٣) ١/ ٤١١ في كتاب الصَّيد بنحوه، وانظر المعونة: ٢/ ٦٨٩.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٣/ ١٢٦ - ١٢٨.
(٥) الأثر (١٤٢٣) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢١٤٥)، وعلي بن زياد (١٣٢).
(٦) المائدة: ٩٦، وانظر أحكام القرآن: ٢/ ٦٨٣.
(٧) من هاهنا إلى آخر الفقرة مقتبس من المنتقى: ٣/ ١٢٨، وانظر الباقي في القبس: ٢/ ٣٦٣ - ٦٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>