للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالت طائفة: لا يُؤكَل الصَّيد الّذي قتلَهُ ولم يكن أرسلَهُ صاحبُهُ؛ لأنّه خرجَ بغير إرسالٍ، هذا قولُ ربِيعَة ومالك (١) والشّافعيّ (٢) وأبي ثور وأصحاب الرّأي (٣).

قال أبو بكر (٤): وبه أقولُ.

مسألة:

واختلفَ العلّماءُ فيما يَصِيدُه أهلُ الكتابِ بكلابهم:

فقال اللَّيثُ وعَطاء والشّافعىّ (٥): لا بأس بصَيدِهم.

وقال مالك: تُؤكَل ذبائحُ أهلِ الكتابِ اليهود والنّصارى ولا يُؤكَل صيدُهُم، وتَلَا قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} الآية (٦) قال ابن المُنذِر: والأوّلُ أصحّ (٧).

وأمّا صيد المجوسىّ فمكروهٌ بإجماعٍ (٨)، وقال أبو ثور فيه قولان: أحدهما كقَولِ هؤلاءِ والآخر أنّهم أهل كتاب (٩) وهو جائز، وليس ذلك بصحيحٍ.

مسألة:

واختلفَ العلّماءُ في كلَّ ما يصيده المجوسيّ من السَّمَكِ والجَرَادِ، فكان الحسن البَصْرِيّ والنَّخعي لا يَرَيَانِ بأسًا بصَيد المجوسيّ السَّمَكَ، وبه قال الشّافعيّ (١٠). والنّخعيّ، وأحمد، وإسحاق (١١).


(١) انظر: التفريع: ١/ ٣٩٩، والمعونة: ٢/ ٦٨٨.
(٢) انظر الحاوي الكبير: ١٥/ ٢٠.
(٣) انظر مختصر الطحاوي: ٢٩٨.
(٤) هو أبو بكر بن المنذر، وانظر الإقناع: ١/ ٣٩١.
(٥) في الأم: ٢/ ٢٥٠.
(٦) المائدة: ٩٤.
(٧) وهر الّذي رجّحه في الإقناع: ١/ ٣٩٠.
(٨) في أحكام القرآن: ٢/ ٣٦٦ "فإنّه لا يؤكلُ إجماعًا" وانظر: العارضة: ٦/ ٢٦٠، وقال ابن المنذر في الإقناع: ١/ ٣٩٠ "ولا يجوز أكل صيد المجوس، إِلَّا الحيتان والجراد فإنهما لا يحتاجان إلى ذكاة، ويؤكل من ذلك ما اصطاده المجوس"، وانظر الحاوي: ١٥/ ١٣.
(٩) وهو قول يخالف الإجماع، كما نصّ على ذلك ابن قدامة في الشرح الكبير: ٢٧/ ٢٩٣.
(١٠) انظر الحاوي الكبير: ٦٤/ ١٥.
(١١) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: ٢٧/ ٣٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>