(٢) انظر الحاوي الكبير: ١٥/ ٢٠. (٣) انظر مختصر الطحاوي: ٢٩٨. (٤) هو أبو بكر بن المنذر، وانظر الإقناع: ١/ ٣٩١. (٥) في الأم: ٢/ ٢٥٠. (٦) المائدة: ٩٤. (٧) وهر الّذي رجّحه في الإقناع: ١/ ٣٩٠. (٨) في أحكام القرآن: ٢/ ٣٦٦ "فإنّه لا يؤكلُ إجماعًا" وانظر: العارضة: ٦/ ٢٦٠، وقال ابن المنذر في الإقناع: ١/ ٣٩٠ "ولا يجوز أكل صيد المجوس، إِلَّا الحيتان والجراد فإنهما لا يحتاجان إلى ذكاة، ويؤكل من ذلك ما اصطاده المجوس"، وانظر الحاوي: ١٥/ ١٣. (٩) وهو قول يخالف الإجماع، كما نصّ على ذلك ابن قدامة في الشرح الكبير: ٢٧/ ٢٩٣. (١٠) انظر الحاوي الكبير: ٦٤/ ١٥. (١١) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: ٢٧/ ٣٦٠.