للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدرون من تولَّى قتلَهُ منهم، فكان أبو ثَوْر يقول: إذا كان الصَّيد قَتيلًا قد ماتَ بينهم أُكِلَ الصيدُ، وإن اختلفوا فيه وكانت الكلابُ متعلّقة به كان بينهم، وإن كان مع واحدٍ منها كان صاحبُه أَوْلَى، وإن كان قتيلًا والكلاب نَاحية، أُقرعَ بينهم، فمن أصابته القُرْعَة كان له.

وقيل عن أبي ثَور: لا يخلو أنّ يجاوز بالقُرْعَة المواضع الّتي أقرع النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - فيها، فيوقَف الصَّيد بينهم حتّى يصْطَلِحوا، فإن خِيفَ فساده بِيعَ الصَّيدُ وَيبقَى الثّمن بينهم حتّى يصطلحوا.

وإذا أرسلَ المسلمُ كلْبَه على صيدٍ وسمَّى اللهَ، فَزَجَرَهُ مجوسىٌّ، فأخذَ الصَّيدَ وقتلَهُ، أُكِلَ، هذا قولُ أبي ثور والنُّعمَان وأصحابه (١).

وإن أرسلَ مجوسىٌّ، فزجره مسلمٌ وأخذَ الصَّيدَ، لم يُؤكَل في قول أصحاب الرَّأي (٢)، وقولُ أبي ثور مُختَلَفٌ فيه.

مسألة:

وأمّا الكلبُ ينفلت من يَدِ صاحبِهِ فَيَصطَاد، فقال عَطَاءُ بنُ أبي رَبَاح والأوزاعيُّ: يُؤكَل صيدُه إذا كان للصَّيْد.

وقال الأوزاعيُّ (٣): وإن أرسلَ كلبَهُ المعلَّم فَعَرَضَ له كلبٌ معلَّمٌ فقتلاه جميعًا، فهو حلالٌ. فإن عَرَض له كلبٌ غير معلَّمٌ فَقَتلَاه، لم يُؤكَل.


(١) نصّ عليه الطحاوي في مختصره: ٢٩٧.
(٢) انظر المصدر السابق.
(٣) انظر قول الاوزاعي في شرح البخاريّ لابن بطّال: ٥/ ٣٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>