للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يرى بذلك بَأسًا، وبه قال الشّافعيّ (١)، وابن حنبل (٢).

وكرهه مالك (٣)، وهو قول سالم بن عبد الله (٤).

وقال ابن عُيَيْنَة: ما رأيت أحدًا يُقتَدَى به يُلَبِّي حول البيت إلّا عطاء بن السّائب. وما اختاره مالك هو الصّواب (٥).

باب إهلال أهل مكّة ومَنْ بها من غيرهم

الإسناد:

الأحاديث (٦) في هذا الباب صِحَاحٌ.

الفقه في خمس مسائل:

المسألة الأولى (٧):

قول مالك (٨) في هذا الباب: "إنَّ المكّي لا يخرجُ من مكَّةَ للإهلال، ولا يهلُّ إلّا مِن جَوْفِ مكَّةَ" هو أمرٌ مجتمعٌ عليه لا خلاف فيه.

المسألة الثَّانية (٩):

قال عمر بن الخطّاب (١٠) لأهل مكّة: "ما بالُ النَّاسِ يأتونَ شُعْثًا وأنتم مُدَّهِنُون؟ " إنكارًا منه على الحاجّ؛ لأنّ من سُنَّتِه بعَرَفَة أنّ يكون أشعث، فأنكر على أهل مكّة أنّ تفوتَهم مثل هذه الفضيلة، فأراد أنّ يقدِّموا الإهلال من أوّل ذي الحِجَّة،


(١) انظر الحاوي الكبير: ٤/ ٩٠.
(٢) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: ٨/ ٢١٧.
(٣) انظر التفريع: ١/ ٣٢٢.
(٤) رُوِيَ عنه أنّه كان يقول: "لا يُلَبِّي حول الببت" عن المصدر السابق.
(٥) الحكم بتصويب مالك من زيادات ابن العربي على نصِّ الاستذكار.
(٦) الواردة في الموطَّأ (٩٥٨ - ٩٥٩) رواية يحيى.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١١/ ١٦٨.
(٨) بنحوه في الموطَّأ (٩٦٠) رواية يحيى.
(٩) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢١٩.
(١٠) في الموطَّأ (٩٥٨) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>