للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرُوِيَ عن أنَس بن مالك في "الموطَّأ" (١)، ورَوَى ابن عمر في غير "الموطَّأ" مرفوعًا (٢) حديث أنس (٣) بن مالك.

المسألة الثّانية (٤):

قوله (٥): "حتّى إذا زاغَتِ الشَّمسُ من يوم عَرَفَةَ، قَطعَ التَّلبِيَة" وهذا يحتمل أنّ يفعلَه استحبابًا، وقد اختلف قول مالك فيما يستحبّ من ذلك:

روى عنه ابنُ المَوَّاز؛ أنّه يقطع إذا زاغت الشّمسُ (٦).

وروى عنه ابن القاسم؛ أنّه يقطع إذا راح إلى المُصَلَّى (٧).

ورُوِيَ عنه (٨)؛ أنّه يقطع إذا وقف بعَرَفة.

وقال أبو حنيفة (٩) والشّافعىّ (١٠): لا يقطع التّلبية حتّى يرمي جَمْرة العَقَبة يوم النَّحر.

وحُجة مالك (١١): أنّ عائشة رضي الله عنها كانت إذا توجّهت إلى الموقف تركت الإهلال (١٢)، وكانت أعلم النَّاس بأفعال النّبي - صلّى الله عليه وسلم -، وأنّها حجّت معه حجَّة الوداع.

المسألة الثّالثة (١٣):

اختلف العلّماء في التَّلبية في الطّواف للحاجّ، فكان رَبِيعَة يُلَبِّي إذا طاف بالبيت


(١) الحديث (٩٥١) رواية يحيى.
(٢) رواه مسلم (١٢٨٣).
(٣) أي مثل حديث أنس.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢١٦.
(٥) أي قول عليّ في حديث الموطَّأ (٩٥٢) رواية يحيى.
(٦) أورده ابن أبي زيد في النّوادر والزيادات: ٢/ ٣٣٣٤.
(٧) وبهذا القول كان يأخذ ابن القاسم وابن عبد الحَكَم وأَصبَغ، نصّ على ذلك ابن أبي زيد في المصدر السابق.
(٨) رواه عنه ابن الموّاز كما نصّ على ذلك الباجي وابن أبي زيد.
(٩) انظر المبسوط: ٤/ ١٨٧.
(١٠) في الأمّ: ٣/ ٥٧٤ (ط. فوزي).
(١١) هذه الحُجّة من إنشاء المؤلِّف.
(١٢) الّذي في الموطَّأ (٩٥٣) رواية يحيي: "عن عائشة زوج النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّها كانت تتركُ التّلبيةَ إذا رجعت [راحت] إلى الموقف".
(١٣) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١١/ ١٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>