للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفائدةُ الأولى (١):

في هذا الحديث دليل أنّ النّفل والسّلب لا يكونان إِلَّا من الخمس.

والثّانية (٢):

وفيه أنّ الغنيمة تقسم في بلاد الحرب.

الثّالثة (٣): أنّ خُمُسَ الغنيمة يُسلّم إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى أنّ ينفل ذلك إلى أصحاب السَّرِيَّة أو لغيرهم فَعَلَ.

والسَّرِيَّة هي الّتي تخرج بليل (٤)، وهو مأخوذ من السُّرى وهو سير اللّيل، وذلك مثل قوله: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا} (٥).

باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمُس

الفقه في أربعة مسائل:

المسألة الأولى (٦):

قوله (٧):"لَا أَرَى بَأسًا أنّ يَأْكُلَ المُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوِّ من طَعَامِهِمْ" هذا كما قال، وقد تقدّم من قولنا أنّ ما ينتفع به في أرض العدوِّ على ضربين:

١ - مباح غير مملوك، وقد تقدّم القول فيه.

٢ - والثّاني: أصلُه الملك، ولكنّه أبيح الانتفاع به، وذلك كلّ مطعوم وجده


(١) هذه الفائدةُ مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبونى: ٦٧/ ب.
(٢) هذه الفائدةُ مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبونى: ٦٧/ ب.
(٣) هذه الفائدةُ مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبونى: ٦٧/ ب.
(٤) في تفسير الموطَّأ:" ... باللّيل، فتكتب عيون الرّوم بخروجها إلى الروم".
(٥) الإسراءِ: ١.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المننقى: ٣/ ١٨٣.
(٧) أي قول مالك في الموطَّأ (١٣٠٣) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>