للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقدِّمة الثّانية على من تجب

قال علماؤنا (١): والأُضْحِيةُ سُنَّةٌ من سُنَنِ الإسلام (٢) على مَنْ وُجدَت فيه خمس خصَالٍ:

١ - الإسلام.

٢ - والحريّة.

٣ - والقدرة عليها.

٤ - وكونه حلالًا غير حرامٍ.

٥ - ودخول أيّام النَّحر.

وقال علماؤنا (٣): والأُضحِيَة واجبةَ على المُقِيم والمسافرِ، والذَّكرِ والأُنثَى، والصَّغير والكبير. وقد قال مالك: يُضحِّي الوَصيُّ عن اليتيم من مالِهِ، ويلزم الأبَ أنّ يُضَحِّي عن بَنِيهِ الذُّكور والإناث ما كانت نفَقتُهُم له لازمة، أمّا الذُّكور فحتّى يحتلِمُوا، والنّساء حتَّى يتزوَّجن ويدخُلْنَ مع أزواجهنّ، ولا يلزمه أنّ يُضَحِّي عن امرأته (٤)، ولا عن


(١) المقصود هو ابن الصّوّاف في الخصال والصغير: ٦٠.
(٢) يقول أبو بكر بن الجهم في مسائل الخلاف: ٢٦٨/ أ "الضّحيّةُ سنَّةٌ مؤكدة، وليست واجبة، خلافًا له [أي لأبي حنيفة]، لقوله -عليه السّلام-: "كتب عليّ ثلاث هنّ لكم تطوّع: الضحية والأضحى والوتر" وفي رواية: "السِّواك" وكلّ ما يتعلّق به من الأوامر المطلقة في الضحايا محمولة على الاستحباب، بدليل هذا الحديث، وبدليل أنّ الصّحابة فهموا منه الاستحباب، فقد روى الشّافعيّ عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحّيان السَّنَّة والسّنتين مخافة أنّ يُرى أنّها واجبة، ولذلك قال -عليه السّلام-: "ضحُّوا فإنّها سنّة أبيكم إبراهيم"، وهو دليل أنّه من قبيل الاقتداء بالسَّلف، فيكون مسنونًا".
(٣) المقصود هو ابن رشد في المقدِّمات الممهدات: ١/ ٤٣٧، والفقرة التالية مقتبسة منه. وانظر البيان والتحصيل: ٣/ ٣٣٥ - ٣٣٦.
(٤) قاله في المدوّنة: ٢/ ٣، وقال ابن القاسم: "وسمعت مالكًا يقول: ليست الأضحية بمنزلة النفقة".

<<  <  ج: ص:  >  >>