للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُم وَلَدِه، ولا يلزم أُمِّ الولد أنّ تُضَحِّي عن نفسها (١)، وكذلك من فيه بقيةُ رِقِّ لا تلزمه الأُضحية، والاختيارُ فيه عند مالك - رحمه الله -: أنّ يضحِّي عن كلِّ نفسٍ شاةً (٢)، فإن ضحّى بشاةٍ واحدةٍ عن جميع أهلِ بيتِهِ أجزأَهُمْ (٣).

المقدِّمة الثّالثة

قال علماؤنا (٤): وشرائطُ صِحَّةِ الذَّبيحة أربعة أشياء:

١ - أنّ يكونَ الذَّابحُ مسلمًا، أو كتابيًا يهوديًا أو نصرانيًا.

٢ - والثّاني: النِّيَّةُ.

٣ - والثّالث: العقلُ.

٤ - والرّابع: أنّ يكونَ عارفًا بالذَّبْحِ قادرًا عليه، سواءًا كان بالغًا أم لا، أو كان ذكرًا أو أنثى.

وشرائطُ الذَّكاةِ ثلاثةُ أشياءِ (٥):

١ - قطعُ ثلاثة عروق: الحلقومُ والوَدَجَانِ.

٢ - يكونُ قطعُ ذلك في نسقٍ واحدٍ لا يرفع الشَّفرة قبل تمام قطعها ثمّ يردّها.

٣ - الثّالثة: أنّ تكون شفرته حادّة غير مُعَذِّبة.

وللذبح أربع سُنَنٍ:


(١) قاله في المدوّنة: ٢/ ٥، وانظر العتبية: ٣/ ٣٥٤، والتفريع: ١/ ٣٩١.
(٢) قاله في المدوّنة: ٢/ ٣ في كتاب الضحايا.
(٣) قاله في المدوّنة: ٢/ ٣، وانظر التّفريع: ١/ ٣٩٠ - ٣٩١، والمعونة: ١/ ٦٦٤.
(٤) المقصود هو الفقيه ابن الصَّوَّاف في الخصال الصّغير: ٦١ - ٦٢، والكلام- إلى بداية النقل عن ابن رشد- مقبتس منه.
(٥) راجع أحكام القرآن: ٢/ ٥٤١ - ٥٤٥، والمعونة: ٢/ ٦٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>