للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - إحداد الشَّفرة.

٢ - واستقبالُ القِبْلَةِ.

٣ - والبَسْمَلَة.

٤ - والصَّبر عليها حتّى تبرد ثمَّ تُسْلَخ.

قال علماؤنا (١): أيَّامُ النَّحر ثلاثة أيّام: يوم النَّحر ويومان بعدَهُ، وهي الأيَّام المعلومات الّتي ذكر اللهُ في كتابه فقال: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} الآية (٢)، يُضَحِّي فيها من طُلُوع الفجر إلى غروب الشّمس، إِلَّا في اليوم الأوّل فلا يُضَحِّي فيه إِلَّا بعدَ صَلاةِ العيد ونَحْرِ الإمام، ويُسْتَحَبُّ في اليومِ الثّاني أنّ يؤخِّر إلى ضَحْوَة، وكذلك يستحب في الثّالث. فإن ضّحى فيهما قبلَ الضَّحْوة وبعدَ طلوع الفجرِ أَجزَأَهُ. وأمّا من لم يُضَحِّ في يومِ النَّحْر حتّى زالتِ الشّمسُ:

فقيل: إنَّ الأفضلَ أنّ يُضَحِّي في بقيَّةِ النّهارِ.

وقيل: إنَّ الأفضلَ أنّ يُؤَخِّر إلى ضُحَى اليوم الثّاني.

وأمّا اليومُ الثّالثُ، فيضحِّي مَنْ فاتَهُ الذَّبْح بعد الزَّوال؛ لأنّه ليس ثَمَّ وقتٌ ينتظره (٣).


(١) المقصود هو ابن رشد في المقدِّمات الممهِّدات: ١/ ٤٣٧ - ٤٣٨، والكلام إلى آخر الباب مقتبس منه.
(٢) الحجِّ: ٢٨، وانظر أحكام القرآن: ٣/ ١٢٨١ - ١٢٨٢.
(٣) في هامش نسخة جـ طُرَّةٌ قال فيها صاحبها: "وأمّا خارج المذهب، فقال الشّافعيّ: أيّام النَّحر أربعة: يوم النَّحر وثلاثة بعده وهي أيّام التّشريق. وقال النّخعي: يومان. وقال ابن سيرين: يوم واحد".

<<  <  ج: ص:  >  >>