للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَفِّ السّائل، فيقضي بها حاجته ويسدّ فَاقَتَهُ.

وقوله: "وَابْدَأْ بِمَن تَعُولُ" (١) معناه: لا تتصدّق حتى يكون عندك ما يُغنيك ويغني عيالك، ولا تتعمّد إلى ما عندك فتعطيه، فنبقى أنت وهم عالة تتكفَّفون النّاس.

وفي "صحيح مسلم" (٢): "خيرُ الصّدقةِ ما كان عن ظَهرِ غِنىً، وابدَأ بمن تعُولُ".

روى أبو داود (٣) والنَّسائي (٤) أن رجلًا تصدق بدينارٍ (٥)، وحضَّ النَّبيّ صلى الله عليه على الصّدقة فتصدّقَ بثوبه، فقال له النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "خُذ ثَوبَكَ، وَانْتَهَرَهُ" (٦).

وفي الباب أحاديث ومعاني بينّاها مستوفية في "كتاب النَّيِّرَيْن" و "أنوار الفجر".

[ما جاء في طلب العلم]

مالك (٧)؛ أنه بلغَهُ أن لقمان الحكيم أَوصَى ابنهُ فقال: يا بُنَىَّ جالس العلماءَ وزَاحِمهُم بِالرُّكَبِ؛ فإنَّ الله يُحيِي القلوبَ بنُورِ الحكمة، كما يُحيي الأرضَ بوابِلِ السّماءِ.

الإسناد:

قال الإمام أبو بكر بن العربي - رضي الله عنه -: قد أَكثَرَ النّاسُ في هذا الباب


(١) جزء من حديث أخرجه الترمذيّ (٦٨٠) عن أبي هريرة، والترمذي هو المقصود عند المؤلَّف، وإلَّا فإن الحديث متفق عليه، أخرجه البخاريّ (٥٣٥٥)، ومسلم (١٠٤٢).
(٢) الحديث (١٠٣٤) عن حكيم بن حزام.
(٣) الحديث (١٦٧٢).
(٤) في السنن: ٥/ ٦٣.
(٥) ولفظ النّسائي، عن أبي هريرة؛ قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تصَدَّقُوا، فقال رجل: يا رسول الله عندي دينارٌ، قال: تصدّق به على نفسك. قال: عندي آخر، قال: تصدّق به على زوجتك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي آخر، قال: تصدّق به على خادمِك، قال: عندي آخر، قال: أنت أَبصَرُ".
(٦) أخرجه أحمد: ٣/ ٢٥، والنسائي: ٥/ ٦٣، وفي الكبرى (٢٣١٦)، وابن حبان (٢٥٠٥)، وأبو يعلى (٩٩٤)، والبيهقي (٧٥٦٧) كلهم من حديث أبي سعيد الخدري.
(٧) في الموطأ (٢٨٥٩) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢١١٧)، وعويد (٨١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>