للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جامعُ الحيضَة

حَدَّثني يَحيَى (١)، عَنْ مالكٌ، أَنهُ بَلَغَهُ أنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلّى الله عليه وسلم -، قَالَتْ في المَرْأةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ: إنَّهَا تَدَع الصَّلاَة.

قال الشّيخ: هذا حديثٌ بَلَاغٌ عند مالكٌ - رحمه الله -.

واختلف العلماء في هذا المعنى: فالمشهورُ من المذهب (٢) أنّ الحامل (٣) تحيض عندنا، خلافًا لأبي حنيفة (٤) والشّافعيّ في أحد قوليه (٥)، ولنا على ذلك أدلّة كثيرة ليس هذا موضع ذكرها، فإن تمادَى بها الدَّمُ، ففي ذلك ثمانية أقوال:

أولها: أنّها تَبْقَى أيّامها المعتادة من غير استظهارٍ، ثمّ تغتسل وتصلَّي.

الثّاني: أنّها تستظهِرُ على أيّامها المعتادة.

الثّالث: أنّها تبقى إلى تمام خمسة عشر يومًا.

الرّابع: التفرقةُ بين أوّل الحمل وآخره، فتُمْسِكُ عن الصّلاة في أوّل الحَمْلِ ما بين الخمسة عشر يومًا إلى العشرين، وفي رواية أُخرَى: ما بين العشرين إلى الثّلاثين. وهو القولُ الخامسُ.

السّادس: أنّ تُمْسِك عن الصّلاة ضِعْفَ أيّامها المعتادة، وهو أَبْيَن (٦).

السابع: أنّه إذا أصابها ذلك في أوّلِ شهرٍ من شهور الحمل، أَمسَكَتِ عن الصّلاة قَدْرَ أيّامها المعتادة. وإن أصابها ذلك في الشهر الثّاني، أَفسَكَت مثلي أياهما


(١) في موطئه (١٥٣).
(٢) انظر الإشراف: ١/ ٣٣ (ط. تونس).
(٣) من هنا إلى آخر الباب مقتبس من المقدِّمات الممهدات لابن رشد: ١/ ١٣٤ - ١٣٥.
(٤) انظر كتاب الأصل: ١/ ٤٣٠، ومختصر اختلاف العلماء: ١/ ١٧١.
(٥) قاله في الجدبد، انظر الحاوي الكبير: ١/ ٤٣٨.
(٦) قول: "وهر أبين" من زيادات المؤلِّف على نَص ابن رشد. وانظر مثل هذه الأقوال الّذي النّوادر والزيادات: ١/ ١٣٦، واختلات أقوال مالكٌ: ٨٦، وشرح البخاريّ لابن بطّال: ١/ ٤٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>