للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المعتادة، وإن أصابها ذلك في الشّهر الثّالث، أَمْسَكَت ثلاثة أمثال أيّامها المعتادة. وإن أصابها ذلك في الشّهر الرّابع، تركت الصّلاة أربعة أمثال أيّامها المعتادة. هكذا أبَدًا ما لم تجاوز أكثر مدّة النِّفاس.

الثّامن: تفرقةُ أشهب في الاستظهار بين إنّ استبرأت من أوّل ما حملت، أو لا تستبرىء.

في المسألة قول تاسعٌ حكاه ابن لُبَابَة (١)، وهو أنّ تتركَ الصّلاة عدد الأيّام الّتي كانت تحيض من أوّل الحمل (٢)، من رواية أصبغ عن مالكٌ من"الثّمانية" (٣).


(١) هو أبو عبد الله محمد بن عمر القرطيي (ت. ٣١٤) هن كبار الفقهاء وأعرفهم باختلاف أقوال مالك وأصحابه. انظر أخباره في ترتيب المدارك: ٥/ ١٥٣ - ١٥٧، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية: ٣/ ١١٥٥.
(٢) في المقدِّمات زيادة: (ما بلغت).
(٣) يقصد"ثمانية" أبي زيد عبد الرحمن بن إبراهيم (ت. ٢٥٨) والثمانية كتاب جمع فيه مؤلِّفه اسئلته الّتي سأل فيها مشايخه من المدنيَّين. انظر ترتيب المدارك: ٤/ ٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>