للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّانية (١):

وأمّا تُرابُ المَعْدِن، فلا نعلم أحدًا من أهل اللُّغَة سمَّاهُ رِكَازًا.

وقوله: "فِيهُ الخُمُسُ" ليس فيه نصٌّ على من له ذلك، إلَّا أنّه (٢) يستدلّ عليه بالإجماع على وجوب دَفْعِهِ إلى الإمام العَدْلِ، وقد روى عيسى عن ابن القاسم (٣) في "مختصر بن شعبان" يخرج (٤) الواجد له خُمُسه فيتصدَّق به (٥)، وكذلك ما فضل من المال عن أهل المواريث، ولا أعرف (٦) اليوم بيت مال، وإنّما هو بيت ظلم.

باب ما لا زكاة فيه من الحُلْي والتِّبْرِ والعَنْبَرِ

مالك (٧)، عن عبد الرّحمن بن القاسم، عن أبيه؛ أنّ عائشةَ زوجَ النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - كانت تَلِي بناتَ أخيها اليتَامَى في حَجْرِهَا، لَهُنَّ الحَلْيُ، فلا تُخْرِجُ من حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ.

الإسناد:

الحديثُ صحيحٌ، وأردفه مالك (٨)، عن نافع؛ أنّ عبد الله بن عمر كان يُحَلِّي بناتَهُ وجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ، فلا يُخرِجُ من حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ.

تنبيه على التّرجمة (٩):

قال الإمام: أدخل مالكٌ حديث القاسم عن عائشة؛ أنّها كانت تَلِي بناتَ أخِيها يَتَامَى فلا تُخْرِجُ من حُلِيِّهِن الزَّكاةَ، إنّما سَاقَهُ ليبيِّن بُطْلاَنَ الحديث المرويّ عن عائشة؛ أنّها قالت: دخل عَلَيَّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - وفي يدي فَتخ -وهي الخواتم- فقال:


(١) ما عدا السطر الأوّل مقتبس من المنتقى: ٢/ ١٠٤.
(٢) غ، جـ: "أنّ" والمثبت من المنتقى.
(٣) عن مالكٌ، كما في المنتقى.
(٤) في حالة ما إذا كان الإمام جائرًا.
(٥) ولا يدفعه إلى من يعيث به.
(٦) في المنتقى: "ولا أعلم".
(٧) في الموطّأ (٦٧٣) رواية يحيى.
(٨) في الموطّأ (٦٧٤) رواية يحيى.
(٩) انظره في القبس: ٢/ ٤٦٢ - ٤٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>