للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مختصرًا، وذَكَرَهُ في كتاب العقول (١) بتمامه" وهو حديث مُرْسَلٌ من مراسيل سعيد الصِّحاح، والحديث يُسْنَدُ من طُرُقٍ، رواه جماعة عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "جُرْحُ العَجْمَاءِ جُبَارٌ، والمعدِنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُسُ".

العربية (٢):

الرَّكَازُ مأخوذٌ من ركز الشّيء إذا ثبتَ، فقيل له ركاز؛ لأنّه مال ثبت.

وقوله: "جُبَارٌ" أي: هَدَرٌ لا دِيَةَ فيه، وهو متَّفَقٌ عليه بينهم في هذا القسم، لكنّه لم يحققوه، ومعناه وبناؤه: "ج ب ر" وإنّما هو الرّفع، يقال: رَجُلٌ جُبَارٌ، ونخلة جُبَارَةٌ، وجُبِرَتِ العَظْمُ، أي: رفعت عرضة.

و"العجماء" هي: البهيمة الّتي لا تنطق، ففعلها هَدَرٌ لا يُطَالَب به أحدٌ.

وأمّا "المعدِن جُبَار والبئر جُبَار" يعني أنّ من استأجر أَجِيرًا على مَعْدِن أو حَفْرِ بئر، فأصابَهُ فيه شيءٌ فهلَكَ فيها، فإنّه هَدَرٌ لا شيءَ عليه، أعني الّذي استأجره.

وقد روى بعضهم: "النَّارُ جبَار" (٣) وقالوا: إنّ أهل اليمن يكتبون النّار بالياء (٤)، ومعناه عندهم أنّ من استوقد نارًا بما يجوز له، فتعدَّت إلى ما لا يجوز، فإنّه لا شيءَ عليه، وهذا مُتَّفَقٌ عليه، وقد بينَّاهُ في مَوْضِعِه.

الفقه في مسائل:

المسألة الأولى (٥):

قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "في الرِّكَاز الخُمُسُ" نصٌّ منه على أنّ هذا حُكْمه، وإنّما اختلفَ النّاسُ في معنى الرِّكَازِ، فاختلفَ قول مالكٌ فيه (٦)، فرَوَى عنه ابن القاسم؛ أنّ الرِّكازَ قطع ذهب ووَرِق لا يحتاج في تصفيته إلى عمل، سواء كان ممّا دُفِنَ في الأرض أو غيره.


(١) من الموطّأ (٢٥٤١) رواية يحيى.
(٢) انظر كلامه في العربية في عارضة الأحوذي: ٣/ ١٣٨.
(٣) رواه أبو داود (٤٥٩٤)، وابن ماجه (٢٦٧٦)، والنسائي في الكبرى (٥٧٨٩) من حديث أبي هريرة.
(٤) غ، جـ: "يكتوون بالنار" والمثبت من العارضة.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٠٤ بتصرّف.
(٦) انظر أحكام الزّكاة لابن الجدّ: ١٥/ ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>