للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيء من الزّكاة عنها، وهي: ما حقيقتها، وما محلّها، وما مُوجبها، وما شرطها، وما أَجَلها.

أمّا حقيقتها فالنّماءُ.

وأمّا محلّها فالمال.

وأمّا مُوجبها، فخطاب النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - بالأمر بها، وكذلك كلُّ فَرْض عَيْن قُرِنَ بوقتٍ، لم يجب ذلك الفَرْض بالوَقْتِ، وإنّما يجبُ بالأَمْرِ به (١) كالصّلاة والزّكاة.

وأمّا أجلها، فإخراجها من المال.

وأمّا شرطها، فأربعة: الحولُ، والنِّصاب، والملك، ومجيء السّاعي.

الزَّكاةُ في المعادن

مالك (٢)، عن ربيعةَ بن أبي عبد الرّحمن، عن غير واحدٍ؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قَطَعَ لبلالِ بن الحارثِ المُزَنيِّ معادِنَ القَبَلِيَّةِ، وهي من ناحية الفُرْعِ، فتلك المعادنُ لا يؤخذُ منها إلى اليوم إلَّا الزكاةُ.

الإسناد:

قال أبو عمر (٣): "هذا الحديث مقطوع السَّنَد في الموطّأ، ورُوِيَ متَّصِلًا من طُرُقٍ مُسْنَدَةٍ من رواية الدارورديّ، عن ربيعة بق أبي عبد الرّحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث المُزَنِيّ، عن أبيه، عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - (٤).

وقولُ مالك في المعادن مخالفٌ للرِّكاز (٥)؛ لأنّه لا ينال ما فيها إلَّا بالعمل، بخلاف الرِّكاز".

العربية:

قال علماؤنا: المعدِنُ ركازٌ؛ لأنّه مأخوذٌ من الارتكاز وهو الثُّبوت والاستقرار،


(١) غ، جـ: "به، ولعلّ الصّواب ما أثبتناه.
(٢) في الموطّأ (٦٦٨) رواية يحيى.
(٣) في إلاستذكار: ٩/ ٥٥.
(٤) انظر مُسْنَدًا من هذا الطريق في التمهيد: ٣/ ٢٣٧، وانظر أحمد: ١/ ٣٠٦، وأبو داود (٣٠٦٢).
(٥) غ، جـ: "الزّكاة" والمثبت من الاستذكار.

<<  <  ج: ص:  >  >>