للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال صاحب "العين" (١): "الرِّكاز وضع الذَّهب والفِضّة في الأرض، من قولهم: ركزت الشّيء فوق الأرض بمعنى غرزته".

وقال الهرويّ (٢): "الرِّكَازُ المال المدفون الّذي دُفِنَ قبل الإسلام، وفيه الخمس".

الفقه في خمس مسائل:

المسألة الأولى:

عندنا أنّ المعدِنَ ليس بركَازٍ (٣)، وفيه الزّكاة لا الخمس.

وقال أبو حنيفة: هو ركاز وفيه الخمس.

واختلف علماؤنا: هل يعتبر فيه النِّصاب أم لا؟ وهل تُؤْخَذ منه الزّكاة أم لا؟ والصّحيح أنّه يعتبر فيه النِّصاب؛ لأنّه ذهبٌ داخلٌ في عموم الحديث (٤)، ولا يعتبر فيه الحول؛ لأنّه نَمَا بنفسه، فصار بمنزلة الحَرْثِ والثّمرة، واللهُ أعلمُ.

المسألة الثّانية:

عند (٥) علمائنا أنّ في الرِّكازِ الخمس، ويُوضَعُ مواضع الخُمس، وأربعة أخماسه لمن وجدَهُ حيث وجَدَهُ في أرض حُرَّة أو عنوة، فإنْ كانت الأرض ملكًا لغيره، فالأربعة أخماس (٦) لصاحب الأرض؛ لأنّها وما وُجدَ في جَوْفِها له، ليس للّذي وجدَهُ شيءٌ، مثل أنّ يكون أَجِيرًا يَحْفِر لصاحب الدَّار في أرضه، إنّما هو لصاحب الدّار وليس له فيه حظٌّ ولا نصيبٌ.

المسألة الثّالثة:

قال علماؤنا: ولا زكاةَ عندنا فيما يخرج من المعدِن إنّ كان ذَهَبًا حتّى يبلغ


(١) ٥/ ٣٢٠ بنحوه.
(٢) في غربب الحديث: ١/ ٢٨٤.
(٣) يقول أبو بكر بن الجدّ في أحكام الزّكاة: لوحة ١٠/ "فعندنا [أي معشر المالكية] لا يُسَمَّى أحدهما باسم الآخَرِ، فافترق حكماهما ... إذْ لو وقع اسمُ الزكاة على المعْدِنِ لقال: وفيه الخمس، ولم يقل: وفي الرِّكاز الخمس".
(٤) ولأنّ كلّ ما وجبت فيه الزكاة وجب اعتبار النِّصابَ فيه كغير المعدِن. انظر الإشراف: ١/ ١٨٤ (ط. تونس).
(٥) غ: "عقد".
(٦) غ: "الأخماس".

<<  <  ج: ص:  >  >>