للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودليلُنا: أنّ المِلكَ أقوى مِنَ النِّكاحِ، بدليل أنّه لو طرَأَ المِلكُ على النِّكاحِ أَبطَلَهُ.

وأمّا "أَمَةُ ابنِهِ" فبِالحديثِ، وهو قولُه: "إِن أَطيَبَ مَالِ المَرْءِ من كَسبِهِ، وإنَّ وَلَدَهُ من كَسبِهِ" (١) فأمَةُ ابنِهِ على هذا من كَسْبِهِ، فلا يجوزُ نكاحُها.

وأمّا المرأةُ، فلا يجوزُ أنّ تنكحَ عبدَها لأنّهما ضِدّان، يطالبها بالنَّفَقَة (٢)، وتطالبُه بالنَّفَقة (٣)، ويطالبُها بالنِّكاحِ، وتطالبُه بمِلكِ الرِّقِّ، وبذلك لا يجوز (٤)، والله أعلم.

وأمّا ما رُوِيَ عن عليّ - رضي الله عنه - أنّه كان يرى بيع أم الولد (٥)، فلا يصحُّ عنه، والله أعلمُ.

باب جامع مالا يجوزُ من النِّكاح

الأصول (٦):

قال القاضي: هذا أمرٌ لا ينحصرُ في البيان، ولا يدخُلُ تحت التَّقدِيرِ، إنّما المُنحَصِرُ


(١) أخرجه الطيالسي (١٣٨٠)، وعبد الرزّاق (١٦٦٤٣)، والحميدي (٢٤٦)، وابن راهويه في سنده (١٥٦١، ١٦٥٧)، وأحمد: ٦/ ٣١، ٤١، ١٢٧، والدارمي (٢٥٤٠)، وأبو داود (٣٥٢٨ ع)، وابن ماجه (٢٢٩٠)، والترمذي (١٣٥٨) وقال: "هذا حديث حسن"، والنسائي: ٧/ ٢٤٠ - ٢٤١، وابن حبّان (٤٢٥٩)، والطبراني في الأوسط (٤٤٨٦)، والحاكم: ٢/ ٤٦، والقضاعي في الشهاب (١٠١٢)، والبيهقي: ٧/ ٤٧٩ - ٤٨٠.
(٢) بالملك.
(٣) بالزّوجيّة.
(٤) لتعارض الحقوق.
(٥) أخرجه عبد الرزّاق (١٣٢٢٤) عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة السلماني، قال ابن حجر في تلخيص الخبير: "وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد" كما أخرجه البيهقي: ١٠/ ٣٤٣، ٣٤٨.
(٦) انظره في القبس: ٢/ ٧٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>