للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخِيَارُ على وجهين:

قال مالك -وهو الوَجْهَ الأَوّلُ- تختارُ بنفسها بأن تبقَى مع الزّوج أو تزول عنه (١).

وقال عبد الملك: إنّما الخِيَار أنّ تثبت نِكَاح الأَمَة أو تفسخه، وهو الوجه الثّاني.

فوجه قول مالك: أنّ الضَّرَرَ يلحقها، فإن شاءت بقيت، وإنْ شاءت مضت.

ووجهُ قولِ عبد الملِك: أنّ الضّرر إنّما يلحقُها بالدّاخلةِ، فإن شاءت تركتها، وإن شاءت دفعتها.

وأمّا "الأَمَة الكِتَابيَّة" (٢) فلا يجوز نكاحُها، خلافًا لأبي حنيفة (٣).

ودليلُنا: قوله تعالى: {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} الآية (٤)، فقيّد بالإيمان.

واستدلَّ أبو حنيفة بأن قال: جِنْسٌ أُبيحَ حَرَائِرُهُ، بدليلِ قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} الآية (٥)، فجازَ نكاحُ الأمَةِ الكتابيَةِ، كالحُرَّة الكتابيّة.

ولمالك دليل يعارِضُ به أبا حنيفة وتبقَى الآية له، وهو أنّه يتعاورها نقصان: الرقّ والكفر.

وأمّا "المرتَدَّة" فلا يجوزُ نكاحها.

ودليلُنا: الإجماع، وهو أقوى دليل في ذلك.

وأمّا "أمَةُ الرَّجلِ وأَمَةُ ابْنِهِ" (٦) فلا يجوزُ له نكاح أَمتِهِ.


(١) قاله في المدوّنة: ٢/ ١٦٤في نكاح الأُمَّة على الحرّة ونكاح الحرة على الأَمَة.
(٢) انظر المعونة: ٢/ ٧٩٩ - ٠٠.
(٣) انظر مختصر الطحاوي: ١٧٨، ومختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٣٠٦.
(٤) النِّساء: ٢٥، وانظر أحكام القرآن: ١/ ٣٩٥.
(٥) المائدة: ٥.
(٦) انظر المعونة ٢/ ٨٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>