للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام: هذا تأويلٌ ضعيفٌ؛ لأنّه لا يقالُ في هذا لَامِسٌ، وإنّما يقال مُلمِسٌ.

وأمّا "المرأة ذات الزوج" فلا يجوز نكاحها؛ لشغلها بزوجها (١).

وأمّا "المُحْرِمَة" فقد تقدّم الكلامُ عليها في باب "نِكَاح المُحرِمِ" في "كتَابِ الحَجِّ".

وأمّا "الأَمَةُ المسلِمَةُ" فإِن نكاحها لا يجوز، إِلَّا لمن لم يجد طَولًا، وهو المالُ، والمقدارُ من ذلك المَهر إذا خَشِيَ العَنَتَ.

وقال أبو حنيفة: الطَّوْلُ: القُوَّةُ والقُدْرَةُ، واحتجّ بقوله تعالى: {ذِي الطَّوْلِ} (٢) أي: ذو القوّة (٣).

وقال آخرونَ: يجوزُ نكاحُ الأَمَةِ ما لم تكن تحتَهُ حرَّةٌ، وإنّما لم يجز نكاح الأَمَة لاسترقاقِ وَلَدِها، وإذا استُرِقَّ ولَدُها، فكأنّه قد استرقَّ بعض الجزء، ولا يجوزُ إِلَّا مع الضّرورة كالمَيتَة.

ودليلُنَا قولُه تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} الآية (٤).

وعندنا أنّه إذا لم يكن له مال، وخَشِيَ العَنَتَ، أنّه يجوزُ له أنّ يتزوّج أربعة إماء.

ودليلُنا على ذلك: أنّه جِنسٌ أُبِيحَ نِكاحُه، فجاز نكاحُ أربعٍ، أصلُه الحرائرُ.

وقال الشّافعيّ (٥): لا يجوز له أنّ ينكح إِلَّا واحدة؛ لأنّها رخصةٌ ثَبَتَتْ لأجل الضّرُورة.

وأمّا "نكاحُ الأَمَةِ على الحُرَّة" ففيها قولان:

أحدهما: أنّه يبطل النِّكاح.

وَوَجْهُهُ: أنّه حقٌّ للهِ، فلم يجز نكاحُها على الحُرَّةِ.

وَوَجهُهُ من قال: إنّها بالخِيَارِ - وهو القولُ الثّاني - أنّ الحقَّ للمرأة، فإن شاءت صَبَرَت، وإن شاءت اختارت الفِرَاقَ.


= لأبي تمّام: ٥٤٢ بدون نسبة.
(١) فملك استباحة البضع لا يقع فيه اشتراك بلا خلاف.
(٢) غافر: ٣.
(٣) انظر المبسوط: ٥/ ١٤٦.
(٤) النِّساء: ٢٥، وانظر أحكام القرآن: ١/ ٣٩١ - ٣٩٤.
(٥) في الأم: ٥/ ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>