للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجوسيٌّ فلا يصحُّ الاصطياد به، وكذلك اليهوديّ والنَصرانيّ، وقد رَخَّصَ في ذلك جماعة منهم: إسحاق، وسعيد بن المُسَيِّب، والزُّهريّ.

[فصل في المسائل]

مسألة:

الكلبُ يشربُ من الدِّم دم الصَّيد، فاختلفَ الأيِمَّةُ في ذلك:

فقال عَطَاء وأحمد (١) وإسحاق وأبو ثَور: يُؤكَل. وكره ذلك الشّعبىّ وسُفيان الثّوريّ.

وأمّا ضرب الكلب على التَّعليم، فقد قال ابنُ عبّاس: إذا قتلَ الكلبُ فأَكَلَ فَاضربه حتّى يمسكَ عليك الصَّيد، فجائرٌ أكلُه بظاهر قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} (٢) وهذا على مذهب مالك والشّافعيّ وأبي ثَوْر.

مسألة:

الكلب يُرسَل على الصَّيد فيوجد معه كلبٌ آخر، لم يؤكل، لقوله: "مَالَم يَكُن مَعَهُ كلبٌ"، وأكثرهم على ألَّا يؤكل.

مسألة (٣):

واختلف العلماء في جماعة أصحاب الكلاب إذا اجتمعوا وقد أطلقوا كلابهم على صيد، وسمَّى كلّ واحدٍ منهم، وجاء المُرسَلُونَ بها، فأصابوا الصَّيد قتيلًا، ولا


(١) نصّ على ذلك ابن قدامة في الشرح الكبير: ٢٧/ ٣٩٣.
(٢) المائدة: ٤
(٣) انظر نحو هذه المسألة في شرح البخاريّ لابن بطّال: ٥/ ٣٩٦ - ٣٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>